144

Mudawwana Kubra

المدونة الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1415هـ - 1994م

Noocyada

Maaliki

يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد.

قال ابن وهب قال يونس وقال ابن شهاب: لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه.

[الصلاة على ولد الزنا]

في الصلاة على ولد الزنا

قلت: هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة؟ قال: نعم.

قلت: أهو قول مالك؟ قال: نعم.

قال ابن وهب عن محمد بن عمر عن سفيان يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة هلكت من نفاس ولدها» ، وعن ابن عمر مثله.

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله.

[الصلاة على الغلام المرتد]

في الصلاة على الغلام المرتد قلت: أرأيت الغلام إذا ارتد من قبل أن يبلغ الحلم، أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه إن مات في قول مالك؟

قال: لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته.

[الصلاة على بعض الجسد]

قال: وقال مالك: لا يصلى على يد ولا رأس ولا على رجل ويصلى على البدن.

قال ابن القاسم: ورأيت قوله أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن بعد أن يغسل.

قلت: ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن؟

قال: لا أرى أن يصلى إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل.

[اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة]

في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة قال ابن القاسم قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله.

قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه نهى أن تتبع جنازة بنار تحمل معه بعد موته. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عائشة وعمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله، وقالت عائشة: لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بنار.

[الذي يفوته بعض التكبير]

في الذي يفوته بعض التكبير قال: وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر

Bogga 256