Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد.
قال ابن وهب قال يونس وقال ابن شهاب: لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه.
[الصلاة على ولد الزنا]
في الصلاة على ولد الزنا
قلت: هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة؟ قال: نعم.
قلت: أهو قول مالك؟ قال: نعم.
قال ابن وهب عن محمد بن عمر عن سفيان يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة هلكت من نفاس ولدها» ، وعن ابن عمر مثله.
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله.
[الصلاة على الغلام المرتد]
في الصلاة على الغلام المرتد قلت: أرأيت الغلام إذا ارتد من قبل أن يبلغ الحلم، أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه إن مات في قول مالك؟
قال: لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته.
[الصلاة على بعض الجسد]
قال: وقال مالك: لا يصلى على يد ولا رأس ولا على رجل ويصلى على البدن.
قال ابن القاسم: ورأيت قوله أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن بعد أن يغسل.
قلت: ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن؟
قال: لا أرى أن يصلى إلا على جل الجسد وهذا عندي قليل.
[اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة]
في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة قال ابن القاسم قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله، قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله.
قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه نهى أن تتبع جنازة بنار تحمل معه بعد موته. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عائشة وعمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله، وقالت عائشة: لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بنار.
[الذي يفوته بعض التكبير]
في الذي يفوته بعض التكبير قال: وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر
Bogga 256