71

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

إسلامه"١. انتهى كلام القهستاني٢. فتلخص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف/٣ بغيره تعالى وأن من حلف بغيره معتقدا أنه حلف والبر به واجب: فقد كفر٤. ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق، ولا إعتاق، ولا نذر٥، وفاقا للشافعية٦؛ لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام غرم.

١ منية المفتي: ٢٢٥/أ، ٢٢٦/ب، وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٢ جامع الرموز: ١/٣٧٩. ٣ نهاية لـ (٦) من الأصل. ٤ مجمع الأنهر: ١/٥٤٤. ٥ سبق الكلام على هذه المسألة ص٨٢ وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٥/٢٦٢، القواعد النورانية: ٢٥٦، الفروع: ٦/٣٤٠، تصحيح الفروع: ٦/٣٤٠، الإنصاف: ١١/١٥. ٦ مغني المحتاج: ٤/٣٢٤-٣٢٥.

1 / 85