Muctiyat Aman
معطية الأمان من حنث الأيمان
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muctiyat Aman
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ١/٢٦٨، وذكر ابن القيم أن هذا رواية عن أحمد. ٢ تبيين الحقائق: ٢/٢٠٤، الحاوي: ١٠/١٩٢، المغني: ١٠/٤١٠. ٣ في (أ)، (ب) زيادة "واختار أبو عبد الرحمن أحمد بن يحي بن عبد العزيز أجل أصحاب الشافعي أن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع، ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح، وبهذا القول قال ابن حزم، قال في المحلى: والطلاق بالصفة عندنا كالطلاق باليمين، كل ذلك لا يلزم وبالله التوفيق، ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله ﷿. انتهى، وأفتى شيخ الإسلام القاضي زكريا الشافعي في رجل قال لامرأته: تكونين طالقا، غير مقيد بشرط، أنه لا يقع في الحال ولا في المآل، وفي منتهى الإرادات من مذهبنا ما نصه: وأنت طالق اليوم أو غدا، أو قال في هذا الشهر أو الآتي وقع في الحال. انتهى/٦٢/أ". وانظر: طبقات ابن السبكي: ٢/٦٥، إعلام الموقعين: ٤/١٠١، المحلى: ١٠/٢١٣، منتهى الإرادات: ٢/٢٧٦٠. ٤ الإقناع: ٤/٢٩.
1 / 256