171

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطء فيه ولم يتضح حملها فهو بدعة محرم، ويقع نصا١.
وقال في الفروع٢: "ولم يوقع شيخنا طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه" انتهى.
وقال في الإنصاف٣: "واختار تقي الدين٤ وتلميذه ابن القيم٥ عدم الوقوع" انتهى بمعناه.
ومنع ابن عقيل في الواضح٦: وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.
واختار عدم الوقوع الشيخ تقي الدين، قال في البغدادية الصغرى٧: "وقول النبي ﷺ لعمر "مره فليراجعها" ٨، لما٩ قال له١٠: إن ابني طلق امرأته حائضا، مما تنازع العلماء في فهم مراد النبي ﷺ، ففهم منه طائفة من العلماء: أن١١ الطلاق قد لزمه، وفهم طائفة أخرى: أن الطلاق لم يقع

١ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٥.
٢ الفروع: ٥/٣٧٢.
٣ الإنصاف: ٨/٤٤٨.
٤ اختيارات ابن تيمية: ٤٣٨.
٥ زاد المعاد: ٥/٢٢١.
٦ نقله عنه في الفروع: ٥/٣٧٢.
٧ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٣٣/٢١-٢٢.
٨ من حديث ورد عن ابن عمر ﵄ في طلاق امرأته، رواه البخاري كتاب الطلاق: ٣/٢٦٨، ومسلم كتاب الطلاق: ٢/١٠٩٣ رقم (١) (١٤٧١) .
٩ في (أ)، (ب): "أي: لما".
١٠ في (ب) "قاله".
١١ "أن" أسقطت من (ب) .

1 / 186