154

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

إحضاره١، خلافا لأبي حنيفة٢، والشافعي ٣كما قاله في الشرح٤.
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه٥، على ما تقدم٦.
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك٧، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"٨ فأكله إلا واحدة حنث، و: "لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث٩.
قال في شرح المنهاج١٠: " (فصل): حلف/١١ لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها

١ المصادر السابقة، وشرح المنتهى: ٣/٤٤٨.
٢ اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢٦، المبسوط: ٩/٢٠-٢١.
٣ الأم: ٧/٨٠.
٤ الشرح الكبير: ٦/١٣٢.
٥ المبدع: ٩/٢٨١ن الكشاف: ٦/٢٤٢.
٦ انظر ص١٢٢ من هذا الكتاب.
٧ هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: ١٣/٥٥٧-٥٥٨، الفروع: ٦/٣٨٨، الإنصاف: ١١/١١٧.
٨ في (ب) "هذه الثمرة".
٩ المصادر السابقة، والمبدع: ٩/٣٧٢.
١٠ شرح المنهاج: ٩٦/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: ٤/٢٨٣، مغني المحتاج: ٤/٣٤٣، نهاية المحتاج: ٨/٢٠٣.
١١ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .

1 / 169