148

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، والصلح عن المال، والقسمة، والخصومة، وضرب الولد، وبهما١ في النكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد، والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء، وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة، وقضاء الدين/٢ وقبضه، والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة، وفي "لا يتزوج" فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل٣ لا يحنث، وفي "لا يزوج عبده أو أمته" يحنث بالتوكيل والإجارة، وكذا في ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة". انتهى كلامه٤.

١ أي: بالمباشرة والتوكيل. ٢ نهاية لـ (٣٠) من (أ) . ٣ في (ب) "والفعل". ٤ وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ١/٥٧٣-٥٧٥.

1 / 163