131

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

ما على الظهر شحما١ كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ...﴾ ٢ الآية. والاستثناء معيار العموم٣. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد٤.
وقال القاضي٥: "الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره.
وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب، فقال شيخنا٦ -يعني ابن حامد-٧: لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه٨ وهو قول أبي حنيفة٩، والشافعي١٠". انتهى.

١ زاد المسير: ٣/١٤٢-١٤٣، فتح القدير للشوكاني: ٢/١٧٤.
٢ من الآية (١٤٦) من سورة الأنعام.
٣ شرح منتهى الإرادات: ٤٣٨٣.
٤ الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: ٢٠٩، اختلاف الفقهاء للطحاوي: ١٢، تحفة الفقهاء: ٢/٣٢٠.
٥ قوله في: المغني: ١٣/٦٠١، الإنصاف: ١١/٧١.
٦ القائل هو القاضي أبو يعلى. وانظر هذا في المغني والإنصاف الصفحات السابقة.
٧ هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، وفقيههم ومعلمهم، وهو أستاذ القاضي أبي يعلى له العديد من المصنفات منها: (الجامع في المذهب) و(شرح مختصر الخرقي)، مات سنة (٤٠٣هـ) في طريق عودته من الحج.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٧١، المنهج الأحمد: ٢/٩٨، شذرات الذهب: ٥/١٧.
٨ المغني: ١٣/٦٠١.
٩ المبسوط: ٨/١٧٦، المختار: ٤/٦٧.
١٠ المهذب: ٢/١٣٤.

1 / 144