106

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وهو قول أبي حنيفة١.
والذي عليه العمل في الحالين الحنث٢؛ لأن إقراره على الخدمة استخدام٣.
وقال الشافعي٤: لا يحنث في الحالين لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال.
ومن دعي لغذاء فحلف لا يتغذى لم يحنث بغذاء غيره إن قصده٥، وقاس عليه الحنفية فقالوا٦: وإن قال لمن أرادت الخروج أو ضرب العبد: إن خرجت/٧ أو ضربت العبد فأنت طالق، يقيد الحلف بذلك الخروج أو الضرب، فإن مكثت ساعة ثم خرجت أو ضربت العبد لم يحنث عند أبي حنيفة ﵀ وهي من مفرداته، وتسمى: يمين الفور٨، وعللوها: بأن

١ البحر الرائق: ٤/٣٤٢، مجمع الأنهر: ١/٥٥٥.
٢ في (أ)، (ب): "الحنث في الحالين".
٣ الشرح الكبير: ٦/١٣١، الإنصاف: ١١/١٠٥، شرح المنتهى: ٣/٤٤٦.
٤ المهذب: ٢/١٣٩.
٥ هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث.
وانظر الفروع: ٦/٣٥٧، قواعد ابن رجب: ٢٧٨، المبدع: ٩/٢٨٣.
٦ انظر الاختيار: ٤/٥٨، تبيين الحقائق: ٣/١٢٣-١٢٤.
٧ نهاية لـ (٢٠) من (ب) .
٨ في (ب) زيادة " يمين الفور، قال في تنوير الأبصار ٣/٧٩٤-٧٩٥ حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها، وفي: (لا يأتيها): لا، كما لو حلف لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس ثمة حتى مضى" انتهى.

1 / 120