195

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Daabacaha

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Goobta Daabacaadda

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

في حج الصغير روى عن النبي ﷺ أنه مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله ﷺ فأخذت بعضض صبي معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم ولك أجر" اختلف أهل العلم فيما يفعله الصبي من المحظورات فقال بعضهم: لا شيء فيه عليه ولا على غيره وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقال بعضهم الكفارة على من أدخله فيه وقال بعضهم: كفارته على الصبي ولا وجه للقولين الأخيرين لأن الإحرام المجنى عليه لم يكن للذي أدخل الصبي فيه حتى يجب عليه ما يجب فلا يكون عليه تخليص الصبي مما وجب عليه والإجماع منعقد على أن كفارة اليمين وسائر الكفارات لا تجب على الصبي لأنه رفع القلم عنه وكفارات الحج عقوبات ونكال قال تعالى في جزاء الصيد ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ والعقوبات مرتفعة عن الصبي فلم يبق إلا القول الأول وهو الأولى ودخوله في الإحرام لا يلزمه ما يلزم البالغين كدخوله في الصلاة لا يجب عليه فيها ما يجب على البالغين وأصله ما روى أن رسول الله ﷺ قال: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر" وضربه لأن يعتادها ليكون خلقا له بعد بلوغه.
في بعث أبي بكر ثم علي ﵄ بسورة براءة ... في بعث أبي بكر ثم على بسورة براءة ورى عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ بعث ببراءة إلى مكة مع أبي بكر الصديق ثم أتبعه بعلي فقال: "له خذ الكتاب وامض به إلى أهل مكة" فلحقته فأخذت الكتاب منه فانصرف أبو بكر وهو كئيب فقال: يا رسول الله أنزل في شيء قال: "لا إلا أني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي". وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا فبينا أبو بكر في بعض الطريق

1 / 192