155

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Daabacaha

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Goobta Daabacaadda

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

في صوم يوم عرفة روى عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ قال: "إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب" هذه الأيام سوى يوم عرفة مخصوصات بمعنى يتقرب به إلى الله تعالى فيها من صلاة ونحر وتكبير عقيب المكتوبات فصارت بذلك أعيادا في جميع المواضع ووجدنا يوم عرفة مخصوصا بمعنى يتقرب به وهو الوقوف بعرفة لأهل الحج دون غيرهم من الناس فصار لهم بذلك عيدا فلم يصلح لهم صومه بخلاف غيرهم ممن ليس له بعيد يؤيده ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فصيام يوم عرفة فيما عدا عرفة جائز من حوله روى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" لا يقال إن صام من عليه واجب يوم عرفة بعرفة عنه أجزأه بخلاف من صام يوما من تلك الأيام عن واجب عليه لا يجزيه فكيف افترقت أحكامها وهي مجموعة بمعنى واحد لأن الأشياء قد تجتمع في شيء واحد وأحكامها في أنفسها مختلفة من ذلك قوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ فجمع الله هذه الأشياء في نهي واحد وأحكامها مختلفة لأن الرفث هو الجماع يفسد الحج وما سواه لا يفسد الحج فكذلك ما جمعه رسول الله ﷺ في النهي عن صومه من الأيام المذكورة مع المخالفة بين أحكامها.
كتاب الاعتكاف في اعتكاف المرأة ... كتاب الاعتكاف فيه ثلاثة أحاديث في اعتكاف المرأة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد

1 / 152