فيه إتيان الحنازة وصلاته عليه كان حين دخل المدينة والجنازة لا اتيان لها والنجاشي لا دخول له لأن هذا ونحوه قد يذكر به الأموات كما يذكر به الأحياء يقال حضرت الجنازة بمعنى احضرت وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾ الآية أضاف الإتيان إلى البأس وقال: ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ الآية وإنما كان إتيان الرزق بإتيان من يأتي به إليها فلا استحالة في الحديث ولا حجة فيه لمن يرى الصلاة على الغائب وأبو حنيفة ومالك وأصحابه ممن لا يرونها على الميت الغائب.
في الصلاة على القبر
روى عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قبر بعد ثلاث من مات ولم يصل عليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يتجاوز إلى ما هو أكثر منها لأن الميت بعدها يخرج من حال من يصلى عليه لكن الحديث يدفع ذلك١ مع أن قولهم توقيف والتوقيف لا يؤخذ إلا بالتوقيف وقد رأينا غير واحد يخرجون من قبورهم بعد مدة طويلة وهم على حال تجوز الصلاة عليهم وقد وجدنا الغرقى يخرجون بعد الأيام التي تجاوز هذا الوقت فيصلى عليهم فكذا غيرهم ما كانت أبدانهم موجودة غير مفقودة بفنائها أما ببلاء أو بغيره يصلى عليهم.
في الدعاء على الميت
روى من دعاء النبي ﷺ على الميت: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا" سؤال الغفران للأصاغر لأجل ما يعملونه في حال الكبر فيغفر لهم ذنوبهم قبل أن يعملوها ومثله في المعنى ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ وقوله ﷺ لعمر في