Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
وَقَالُوا أَيْضا كَانَ يجب لَو اخل بِالثلَاثِ أجمع أَن لَا يسْتَحق ذما لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ وَاحِدَة مِنْهَا إِذا اخْتَارَهُ فاذا لم يختره لم يحصل الشَّرْط وَلقَائِل أَن يَقُول الْمصلحَة إِنَّمَا تحصل باحدى الْكَفَّارَات مَعَ الِاخْتِيَار فان لم تُوجد فَاتَت الْمصلحَة فَجرى مجْرى لطف يحصل بِمَجْمُوع فعلين وَجرى مجْرى قَوْلكُم إِن بيع الْأرز مُتَفَاضلا إِنَّمَا يكون مفْسدَة إِذا غلب على ظن الْمُجْتَهد شبه بِالْبرِّ وَلَا يجوز مَعَ ذَلِك إقدام الْمُجْتَهد على بَيْعه مُتَفَاضلا إِذا لم يجْتَهد فِي تَحْرِيمه بل يلْزمه أَن يجْتَهد حَتَّى إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى تَحْرِيمه اجتنبه
وَقَالُوا أَيْضا لَو كَانَت الْوَاحِدَة من الْكَفَّارَات وَاجِبَة فَقَط لَكَانَ قد خير الله سُبْحَانَهُ بَين الْوَاجِب وَبَين مَا لَيْسَ بِوَاجِب وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا تصير مصلحَة بِاخْتِيَار الْمُكَلف وأيها فعل وَهُوَ مُخْتَار لَهُ فقد فعل الْمصلحَة فَلم يُخَيّر بَين الْمصلحَة وَبَين مَا لَيْسَ بمصلحة
وَاحْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء
مِنْهَا أَنه لَو كَانَ كل وَاحِدَة من الْكَفَّارَات وَاجِبَة لوَجَبَ الْجمع بَينهَا إِذْ كل وَاحِدَة مِنْهَا على وَجه الْوُجُوب وَإِذا وجدت وَاحِدَة مِنْهَا لم تخرج الْأُخْرَى من أَن تكون لَو فعلت لوقعت على وَجه الْوُجُوب وَالْجَوَاب أَن كل وَاحِدَة مِنْهَا تخْتَص بِوَجْه وجوب يقوم فِيهِ مقَام الْأُخْرَى فَتسقط الْمصلحَة الاولى فَلم يجز أَن تجب الْأُخْرَى مَعَ أَن الحانث قد استوفى الْمصلحَة بالاولى يبين ذَلِك أَن الْإِطْعَام إِذا كَانَ مصلحَة فِي رد وَدِيعَة وَكَانَت الْكسْوَة تسد مسده فِي ذَلِك فانه إِذا أطْعم الحانث فَرد الْوَدِيعَة قَامَ الْإِطْعَام مقَام الْكسْوَة وَلم يبْق شَيْء تكون الْكسْوَة مصلحَة فِيهِ فَلم يجز أَن يجب
وَمِنْهَا قَوْلهم كَانَ يجب لَو كفر الحانث بهَا مَعًا أَن تكون كلهَا وَاجِبَة إِذْ لَيْسَ بَعْضهَا بذلك أولى من بعض وَأجَاب قَاضِي الْقُضَاة بِأَنا لَا نقُول بهد إيجادها بِأَنَّهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ لِأَن ذَلِك يُفِيد لُزُوم فعلهَا وَذَلِكَ مُسْتَحِيل بعد
1 / 84