35

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
تكون لَفْظَة مَعَ هِيَ الَّتِي تفِيد ذَلِك لِأَن لَفْظَة مَعَ تفِيد الاشراك فِي زمَان وَاحِد وَالَّذِي يجب أَن يكون فِي اللُّغَة هُوَ لَفْظَة لَا تفِيد إِلَّا الاشراك فَقَط وَلقَائِل أَن يَقُول فِي اللُّغَة مَا يُفِيد ذَلِك غير الْوَاو وَهُوَ قَول الْقَائِل رَأَيْت زيدا رَأَيْت عمرا وَإِن احْتج الذاهبون إِلَى التَّرْتِيب بِأَن الانسان إِذا قَالَ رَأَيْت زيدا وعمرا علمنَا أَنه لَوْلَا أَنه راى زيدا قبله لما بَدَأَ بِهِ قيل لَهُ فاذا التَّرْتِيب اسْتُفِيدَ من الْبِدَايَة بزيد لَا من أجل الْوَاو وَيلْزم على ذَلِك أَن يُسْتَفَاد التنرتيب من قَول الْقَائِل رايت زيدا رَأَيْت عمرا وعَلى أَنه يجوز أَن يكون إِنَّمَا بَدَأَ بزيد لِأَنَّهُ أَرَادَ الْإِخْبَار عَنهُ فَقَط ثمَّ بدا لَهُ فِي الْإِخْبَار عَن عَمْرو وَيجوز أَن يكون بَدَأَ بِهِ بمحبته لَهُ أَو لِأَن اهتمامه بالإخبار عَنهُ أَشد من الاهتمام بالاخبار عَن عَمْرو أَو لِأَن غَرَضه فِي الْإِخْبَار عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا على السوَاء فَكَانَ الْبِدَايَة بِأَحَدِهِمَا كالبداية بِالْآخرِ فَبَدَأَ بِمَا اتّفق مِنْهُمَا

1 / 36