Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
ويجوب الْبِلَاد ليعلم هَل بعث نَبِي يَنْقُلهُ عَمَّا فِي عقله أم لَا فَكَذَلِك يَنْبَغِي إِذا سمع أَن يعْتَقد استغراقه وَلَا يلْزمه طلب مَا يخصصه صِيغَة الْعُمُوم فَلَو جَازَ أَن يسمع الْعَام دون الْخَاص لَكَانَ مُبَاحا لَهُ أَن يعْتَقد استغراقه وَفِي ذَلِك إِبَاحَة الْجَهْل وَالْجَوَاب أَنه يلْزمهُم مثله فِي الْعُمُوم إِذا كَانَ الْمُخَصّص عقليا وَأَيْضًا فان هَذَا يدل على جَوَاز أَن يسمع الله تَعَالَى الْمُكَلف الْعَام وَلَا يسمعهُ الْخَاص وَيجوز لَهُ أَن يعْمل على ذَلِك من غير أَن طلب الْخَاص كَمَا يجوز أَن لَا يعرفهُ الله سُبْحَانَهُ أَنه قد بعث نَبيا فَلَا يلْزمه طلبه بل يعْمل على مَا فِي عقله فشبهتهم قد دلّت على مَا نتفق نَحن وهم على فَسَاده وَهُوَ جَوَاز أَلا يسمع الْخَاص وَلَا يلْزمه الطّلب لَهُ وَأَيْضًا فان الَّذِي ذَكرُوهُ هُوَ أَنه لَا يجب على الْإِنْسَان أَن يطوف الْبِلَاد وَيسْأل هَل بعث نَبِي أم لَا بل يفعل بِحَسب مَا فِي عقله وَنَظِير هَذَا إِذا سمع الْمُكَلف الْعَام أَن لَا يلْزمه أَن يطوف الْبِلَاد بِطَلَب الْمُخَصّص وَكَذَلِكَ نقُول فَإنَّا نوجب عَلَيْهِ الْعَمَل على الْعَام فَإِن كَانَ مَخْصُوصًا فَإِنَّمَا يلْزمه تَخْصِيصه بِشَرْط أَن يبلغهُ الْمُخَصّص فَأَما إِذا سمع بِنَبِي فِي بلد فَإِنَّهُ يلْزمه أَن يسْأَل عَنهُ كَمَا يلْزمه أَن يسْأَل عَمَّا يخصص الْعُمُوم فِي بَلَده فَإِن قيل فَإِن كَانَ الْعُمُوم نَاقِلا عَمَّا فِي الْعقل وَكَانَ الْعَمَل بِهِ قد حضر وضاق الْوَقْت عَن طلب الْمُخَصّص مَا الَّذِي يلْزمه قيل الْأَشْبَه أَن يلْزمه الْعَمَل على الْعُمُوم لِأَنَّهُ لَو لم يجز ذَلِك لم يسمعهُ الله سُبْحَانَهُ قبل تَمْكِينه من الْمعرفَة بالمخصص فَيجب عَلَيْهِ الْعَمَل على الْعُمُوم ثمَّ يطْلب الْمُخَصّص فِيمَا بعد وَيحْتَمل أَن يُقَال يعْمل على مَا فِي عقله لِأَن من شَرط الْعَمَل على الْعُمُوم أَن يعلم فقد الْمُخَصّص وَهَذَا غير حَاصِل وَيجوز أَن يكون لَهُ مصلحَة فِي سَماع الْعُمُوم فِي ذَلِك الْوَقْت
1 / 333