Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي أَن الْقطع هُوَ الْإِبَانَة فاذا علق بِالْيَدِ أَفَادَ إبانة مَا يُسمى يدا والشق إذاحصل فِي الْجلد لم يكن الْمُسَمَّاة يدا قد أبينت فَلم يدْخل تَحت الظَّاهِر وَهَذَا يدلنا على أَن قَول الْقَائِل بريت الْقَلَم فَقطعت يَدي مجَاز وَيكون اقتران ذَلِك ببري الْقَلَم قرينَة تدل على الْمجَاز لِأَن الْعَادة مَا جريت بابانة عِنْد بري الْقَلَم ﷺ َ - بَاب فِيمَا تكون للاحكام الشَّرْعِيَّة ﷺ َ -
اعْلَم أَن بَيَانهَا يكون بِكُل مَا يَقع التَّبْيِين بِهِ وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يكون دلَالَة بالمواضعة وَالْآخر لَا بالمواضعة أما الأول فَالْكَلَام وَالْعقد وَالْكِنَايَة وَالْبَيَان بالْكلَام فَأكْثر من أَن يُحْصى وَقد بَين النَّبِي ﷺ بِأَن كتب إِلَى عماله فِي الصَّدقَات وَبَين الله تَعَالَى لملائكته بِمَا كتبه فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَأما الضَّرْب الآخر فضربان أَحدهمَا تتبعه الْمُوَاضَعَة وَالْآخر يتبع الْمُوَاضَعَة فَالْأول هُوَ الْإِشَارَة لِأَن الْمُوَاضَعَة على الْكَلَام إِنَّمَا تكون بِالْإِشَارَةِ وَقد بَين النَّبِي ﷺ بِالْإِشَارَةِ حِين قَالَ الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بيدَيْهِ وَالثَّانِي ضَرْبَان أَحدهمَا أَمارَة الْقيَاس وَالْآخر الْأَفْعَال وَأما أَمارَة الْقيَاس فَهِيَ كَيْفيَّة ثُبُوت الحكم من نَحْو ثُبُوته عِنْد صفة ونفيه عَن نَفيهَا وَهَذَا إِنَّمَا يثبت بِالْخِطَابِ وَأما الْأَفْعَال فانها تتَعَلَّق بِمَا هِيَ بَيَان لَهُ بالْقَوْل نَحْو أَن يَقُول النَّبِي ﷺ هَذَا الْفِعْل بَيَان لهَذِهِ الْآيَة وَيَقُول صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
وَقَالَ بعض النَّاس إِن الْأَفْعَال لَا تكون بَيَانا وَلَيْسَ يَخْلُو إِمَّا أَن يُرِيد أَنه لَا يَصح وُقُوع الْبَيَان بهَا أَو أَنه لَا يحسن أَن يبين بهَا الْمُجْمل من جِهَة الْحِكْمَة وَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يُقَال إِن الْفِعْل لَا يُؤثر فِي وُقُوع الشَّيْء أصلا وَالْآخر أَن يُقَال إِنَّه لَا يُؤثر فِي ذَلِك إِلَّا مَعَ غَيره نَحْو أَن يَقُول النَّبِي ﷺ هَذَا بَيَان لهَذَا الْكَلَام أما إِذا قيل لَا يحسن أَن يَقع الْبَيَان بالأفعال فبأن
1 / 311