306

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
يكون الله قد أَرَادَ بِهِ كلا الِاثْنَيْنِ فِي دفْعَة وَاحِدَة وَيكون قيام الدّلَالَة على ذَلِك دلَالَة على الشَّرِيعَة قد جَاءَت بِنَقْل هَذَا الِاسْم إِلَى مَجْمُوع الْأَمريْنِ كَمَا ينْقل الشَّرْع الْأَسْمَاء الشَّرْعِيَّة إِلَى معَان غير مَعَانِيهَا فِي اللُّغَة فاذا صَحَّ أَن الِاسْم الْمُشْتَرك لم يوضع لِكِلَا معنييه لم يجب أَن يُرِيدهُمَا الْمُتَكَلّم بذلك الِاسْم وَاحْتَاجَ إِلَى بَيَان إِذْ كَانَ لَا يدل على المُرَاد وَلَا يجوز أَن يُقَال تجرده عَن دلَالَة يدل على أَنه قد أُرِيد بِهِ كلا الْمَعْنيين على الْبَدَل أَو على الْجمع لِأَن اللَّفْظ إِذا لم يكن مَوْضُوعا للْجمع وَلَا للتَّخْيِير لم يجز تجرده عَن قرينَة وَإِنَّمَا يتجرد عَن قرينَة إِذا كَانَ مَوْضُوعا لأمر يَكْفِي ظَاهره فِي الدّلَالَة عَلَيْهِ ﷺ َ - بَاب فِيمَا الْحق بالمجمل وَلَيْسَ مِنْهُ ﷺ َ -
من ذَلِك التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم المتعلقين بالأعيان كَقَوْل الله سُبْحَانَهُ ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ ذكر الشَّيْخ ابو الْحسن ﵀ وَأَبُو عبد الله ﵀ أَن ذَلِك مُجمل لَا يَصح التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ لِأَن التَّحْرِيم مُتَعَلق بِنَفس الْأُمَّهَات وَلَيْسَ ذَلِك فِي مقدورنا لَو كَانَ مَعْدُوما فَكيف وَهُوَ مَوْجُود فَلم يجز أَن تحرم علينا وَوَجَب أَن يكون المُرَاد بِهِ فعل من أفعالنا يتَعَلَّق بالأمهات وَإِذا لم يكن ذَلِك الْفِعْل مَذْكُورا فِي الْآيَة لم يُمكن أَن يسْتَدلّ بهَا على تَحْرِيم فعل دون فعل وَلِأَن الْآيَة لَو اقْتَضَت تَحْرِيم فعل معِين لَكَانَ المُرَاد بتعليق التَّحْرِيم بالأعيان تَحْرِيم ذَلِك الْفِعْل بِعَيْنِه وَلَا يخْتَلف ذَلِك الْفِعْل بِحَسب اخْتِلَاف الْأَعْيَان وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك لِأَن المُرَاد بقوله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع وَالْمرَاد بقوله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ تَحْرِيم الْأكل فأحد الْفِعْلَيْنِ مُخَالف للْآخر
وَقَالَ أَبُو عَليّ وابو هَاشم وقاضي الْقُضَاة ﵏ إِن ذَلِك لَيْسَ

1 / 307