Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
ﷺ َ - بَاب فِي ذكر أَلْفَاظ تسْتَعْمل فِي الْكَلَام فِي الْمُجْمل وَالْبَيَان ﷺ َ -
فَمن ذَلِك الْمُجْمل وَالْبَيَان والمبين والمفسر والمفصل وَالنَّص وَالظَّاهِر
أما قَوْلنَا مُجمل فقد يُرَاد بِهِ مَا أَفَادَ جملَة من الْأَشْيَاء وَمن ذَلِك قَوْلهم أجملت الْحساب وعَلى هَذَا يُوصف الْعُمُوم بِأَنَّهُ مُجمل بِمَعْنى أَن المسميات قد أجملت تَحْتَهُ وَقد يُرَاد بِهِ مَا لَا يُمكن معرفَة المُرَاد بِهِ وَيُمكن أَن يُقَال الْمُجْمل هُوَ مَا أَفَادَ شَيْئا من جملَة أَشْيَاء هُوَ مُتَعَيّن فِي نَفسه وَاللَّفْظ لَا يُعينهُ وَلَا يلْزم عَلَيْهِ قَوْلك اضْرِب رجلا لِأَن هَذَا اللَّفْظ أَفَادَ ضرب رجل وَلَيْسَ هُوَ بمتعين فِي نَفسه بل أَي رجل ضَربته جَازَ وَلَيْسَ كَذَلِك اسْم الْقُرْء لِأَنَّهُ يُفِيد إِمَّا الطُّهْر وَحده أَو الْحيض وَحده وَاللَّفْظ لَا يُعينهُ وَقَول الله سُبْحَانَهُ ﴿أقِيمُوا الصَّلَاة﴾ يُفِيد وجوب فعل يتَعَيَّن فِي نَفسه غير شَائِع
وَأما الْبَيَان فانه يكون عَاما وَيكون خَاصّا أما الْعَام فَهُوَ الدّلَالَة تَقول بَين لي فلَان كَذَا وَكَذَا بَيَانا حسنا وبيانا وَاضحا فتوصف دلَالَته وكشفه بِأَنَّهُ بَيَان وَيُقَال دللت فلَانا على الطَّرِيق وبينته لَهُ فَلَمَّا اطرد ذَلِك كَانَ حَقِيقَة
وَأما الْخَاص فَهُوَ مَا يتعارفه الْفُقَهَاء وَهُوَ كَلَام أَو فعل دَال على المُرَاد بخطاب لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي الدّلَالَة على المُرَاد وَيدخل فِي ذَلِك بَيَان الْعُمُوم والمحكي عَن شيخينا أبي على وَأبي هَاشم رحمهمَا الله أَن الْبَيَان هُوَ الدّلَالَة وأرادا بذلك الْبَيَان الْعَام وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله إِن الْبَيَان هُوَ الْعلم الْحَادِث
1 / 293