Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
هُنَا هُوَ الشرى بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح دون الْمَنْع من الشرى بِالدَّرَاهِمِ على الْإِطْلَاق لِأَن الْمَنْع من الشرى بِالدَّرَاهِمِ على الْإِطْلَاق لَيْسَ بمذكور وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَو قُلْنَا إِن قَوْله لَا يشترى اللَّحْم بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح وَلَا الْخبز مَعْنَاهُ وَلَا يشترى الْخبز أصلا لم يكن قد اشْتَركَا بَينهمَا فِي الحكم الْمَذْكُور
وَأما الْجَواب الثَّانِي فَهُوَ أَنا لَو أضمرنا الْكَافِر فِي قَوْله وَلَا ذُو عهد حَتَّى يكون مَعْنَاهُ وَلَا يقتل ذُو عهد بِكَافِر ثمَّ وَجب أَن يكون ذَلِك مَخْصُوصًا فِي الْحَرْبِيّ لم يجب أَن يكون قَوْله لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر مَخْصُوصًا فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ أَلا ترى أَن النَّبِي ﷺ لَو قَالَ وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر ثمَّ علمنَا بِدلَالَة أَن ذَلِك مَخْصُوص فِي الحربى لم يجب أَن يكون أول الْكَلَام كَذَلِك
وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الْعَطف يُفِيد اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي حكمه وَحكمه هُوَ الَّذِي عناه الْمُتَكَلّم وأراده دون مَا لم يعنه فَلَو جعلنَا الْكَافِر الْمَذْكُور فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ عَاما وجعلناه فِي الْمَعْطُوف خَاصّا لم نجْعَل الْعَطف مُفِيدا لاشْتِرَاكهمَا فِيمَا قَصده الْمُتَكَلّم لِأَنَّهُ قصد بِأول الْكَلَام الْعُمُوم وبآخره الْخُصُوص ولوجب أَن يكون الْكَلَام الثَّانِي مَعْطُوفًا على بعض الأول وَظَاهر الْعَطف يمْنَع من ذَلِك وَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول الْعَطف يُفِيد اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي لفظ الْكَافِر وَذَلِكَ لِأَن اللَّفْظ لَيْسَ بموجود فِي الْمَعْطُوف وَإِنَّمَا حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ يُوجد فِيهِ يبين ذَلِك أَن الْمُتَكَلّم يقْصد بالْعَطْف اشتراكهما فِي معنى قَصده دون اللَّفْظ فصح أَن ظَاهر الْعَطف يَقْتَضِي أَن لَا يفْتَرق الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي خُصُوص مَا اشْتَركَا فِيهِ وعمومه بل يجب إِذا كَانَ الْكَافِر الْمُضمر فِي الْمَعْطُوف مَخْصُوصًا أَن يكون الْكَافِر الْمَذْكُور فِي أول الْكَلَام مَخْصُوصًا وَلقَائِل أَن يَقُول إِن وَجب إِضْمَار الْكَافِر فِي الْمَعْطُوف فَالْأولى القَوْل بِالْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ التَّمَسُّك بِظَاهِر الْعَطف وَترك ظَاهر عُمُوم أول الْكَلَام وَحمله على الْخُصُوص بِأولى من التَّمَسُّك بِظَاهِر الْعُمُوم
1 / 287