28

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَمن حكم الْحَقِيقَة أَن تطرد فِي فائدتها على الْحَد الَّذِي يفيدها إِمَّا مَشْرُوطَة أَو مُطلقَة إِلَّا أَن يمْنَع من ذَلِك مَانع مِثَال الْمُطلقَة قَوْلنَا طَوِيل يُفِيد مَا اخْتصَّ بالطول فَإِذا علمنَا أَن أهل اللُّغَة سموا الْجِسْم طَويلا عِنْد اخْتِصَاصه بالطول وَلَوْلَا ذَلِك مَا سموهُ طَويلا علمنَا أَنهم سموهُ بذلك لأجل طوله فسمينا كَا جسم فِيهِ طول بِأَنَّهُ طَوِيل وَمِثَال الْمَشْرُوطَة تسميتهم مَا وجد فِيهِ السوَاد وَالْبَيَاض من الْخَيل بانه ابلق فانا نطرد ذَلِك فِي كل فرس وجدا فِيهِ دون سَائِر الْأَجْسَام وَهَذَا هُوَ معنى قَوْلنَا إِن الْقيَاس مُسْتَعْمل فِي الْحَقَائِق والمخالف فِي ذَلِك إِمَّا أَن يُخَالف فِي الِاسْم أَو فِي الْمَعْنى فَإِن وَافق فِي الْمَعْنى وَخَالف فِي الِاسْم فَقَوله من جِهَة الْعبارَة بَاطِل لِأَنَّهُ قد أعْطى معنى الْقيَاس وَهُوَ إِثْبَات حكم الشَّيْء فِي غَيره بِالرَّدِّ إِلَيْهِ لعِلَّة من الْعِلَل وَإِن خَالف فِي الْمَعْنى فَمن وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يمْنَع من تعدى الِاسْم إِلَى غير مَا شَاهده أهل اللُّغَة وَإِن وَقعت الْمُسَاوَاة فِي فَائِدَة الِاسْم وَهَذَا إِن قَالَه فَفِيهِ انْقِطَاع اللُّغَة وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا لم يطرد الْمجَاز لِأَن الْحَقَائِق مستوعبة للمسميات وَلَيْسَ يمْنَع من اطراد الْحَقَائِق قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا﴾ لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي تَعْلِيمه أَسمَاء مَا حَضَره دون مَا يحدث وَلِأَن نَص الله سُبْحَانَهُ لَهُ على الْأَسْمَاء لَا يمْنَع من لم ينص لَهُ أَن يقيس على أَنه إِذا لم يجز أَن تكون الْأَسْمَاء كلهَا توقيفا وَجب تَخْصِيص قَول الله ﷿ ﴿وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا﴾ وَالْوَجْه الآخر أَن يطرد الْمُخَالف الِاسْم فِي مَعْنَاهُ إِلَّا أَن يَقُول إِنَّمَا فعلت ذَلِك لعلمي باضطرار من قصد واضعي اللُّغَة أَنهم سموا بقَوْلهمْ طَوِيل كل مَا اخْتصَّ بالطول مِمَّا حدث وَمِمَّا سيحدث وَيُمكن أَن يُقَال اه فِي ذَلِك إِنَّمَا علمت ذَلِك لعلمك أَنهم سموا الطَّوِيل طَويلا لاختصاصه بالطول وَأَنه إِذا

1 / 29