Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
يكن مَعْصِيّة مِنْهُ لم يُعَاقب على فعله فَإِن قيل إِنَّمَا حد لِأَنَّهُ قد الْتزم أحكامنا قيل فَمن أحكامنا أَن لَا يحد على الْمُبَاح فَلَو كَانَ الزِّنَا مِنْهُ مُبَاحا لما حد عَلَيْهِ إِن قيل قد كلف الْكَافِر بترك الزِّنَا لِأَنَّهُ مَعَ كفره يُمكنهُ تَركه وَلَيْسَ كَذَلِك الصَّلَاة وَالصِّيَام لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ مَعَ كفره فعلهمَا فَلم يُخَاطب بفعلهما قيل إِنَّه لَا يُكَلف بترك الزِّنَا إِلَّا وَقد كلف أَن يعلم قبحه وَلَا سَبِيل إِلَى الْعلم بقبحه إِلَّا بشريعة الْإِسْلَام لِأَن مَا عَداهَا من الشَّرَائِع قد منع المكلفون من الرُّجُوع إِلَيْهِ وَلَا يُمكنهُ مَعَ جحد الْإِسْلَام أَن يعلم قبح شَيْء كَمَا لَا يُمكنهُ فعل الصَّلَاة فِي هَذِه الْحَال فَلَا فرق بَينهمَا قيل لكم مثله فِي الصَّلَاة وَالْحج
دَلِيل قَول الله ﷿ ﴿وويل للْمُشْرِكين الَّذين لَا يُؤْتونَ الزَّكَاة﴾ ذمّ لَهُم على كفرهم واختلالهم بِالزَّكَاةِ كَمَا أَن قَول الْقَائِل ويل للسراق الَّذين لَا يصلونَ ذمّ على السّرقَة وَترك الصَّلَاة
دَلِيل قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿فَلَا صدق وَلَا صلى وَلَكِن كذب وَتَوَلَّى﴾
ذمّ على كل ذَلِك
دَلِيل قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَالَّذين لَا يدعونَ مَعَ الله إِلَهًا آخر وَلَا يقتلُون النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يزنون وَمن يفعل ذَلِك يلق أثاما يُضَاعف لَهُ الْعَذَاب يَوْم الْقِيَامَة﴾ فَإِذا ضوعف عَلَيْهِ الْعَذَاب لمجموع ذَلِك وَقد دخل فِيهِ الزِّنَا فَيثبت كَونه مَحْظُورًا عَلَيْهِ
دَلِيل قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين وَلم نك نطعم الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الخائضين﴾ فذمهم على ذَلِك وإطعام الطَّعَام يتَعَلَّق الذَّم بِتَرْكِهِ هُوَ الزَّكَاة
إِن قيل قَوْله ﴿لم نك من الْمُصَلِّين﴾ مَعْنَاهُ لم نك من جملَة الْمُصَلِّين يَعْنِي
1 / 274