233

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
لشَيْء وَاحِد نَحْو قَوْلنَا الْبَصْرَة وبغداد
وَأما الْخطاب الْمَخْصُوص فَهُوَ مَا عرض الْمُتَكَلّم بِهِ بعض مَا وضع لَهُ اللَّفْظ فَقَط وَذَلِكَ أَن الْمَفْهُوم من قَوْلنَا إِن الْكَلَام مَخْصُوص هُوَ أَنه قد قصر على بعض فَائِدَته وَإِنَّمَا يكون مَقْصُورا عَلَيْهَا بِأَن يكون الْمُتَكَلّم قد عني ذَلِك الْبَعْض فَقَط بِكَلَامِهِ وَلَيْسَ قَوْلنَا خُصُوص من قَوْلنَا مَخْصُوص بسبيل لِأَن مَا وضع لعين وَاحِدَة لَا يُوصف بِأَنَّهُ خطاب مَخْصُوص وَإِنَّمَا يُوصف بِأَنَّهُ خَاص وَبِأَنَّهُ مَخْصُوص ويقل اسْتِعْمَال قَوْلهم خُصُوص فِي الْعُمُوم الْمَخْصُوص وَأما قَوْلنَا خَاص فانه يسْتَعْمل فِيمَا وضع لعين وَاحِدَة وَفِي الْعُمُوم الْمَخْصُوص وَأما قَوْلنَا قد خص فلَان الْعُمُوم فقد يسْتَعْمل على الْحَقِيقَة وَيُرَاد بِهِ أَنه جعله خَاصّا وَإِنَّمَا يَجعله خَاصّا إِذا اسْتَعْملهُ فِي بعض مَا تنَاوله وَيسْتَعْمل على الْمجَاز وَيُرَاد بِهِ أَنه دلّ على تَخْصِيصه أَو نبه على الدّلَالَة عَلَيْهِ أَو اعْتقد تَخْصِيصه
فَأَما التَّخْصِيص فقد يسْتَعْمل على مُوجب اللُّغَة وعَلى مُوجب الْعرف واستعماله على مُوجب اللُّغَة يُفِيد إِخْرَاج بعض مَا تنَاوله الْخطاب فعلا كَانَ الْمخْرج أَو فَاعِلا أَو زَمَانا على مَا سَيَجِيءُ بَيَانه وعَلى هَذَا يكون النّسخ دَاخِلا تَحت التَّخْصِيص لِأَن النّسخ هُوَ إِخْرَاج لبَعض مَا تنَاوله الْخطاب ايضا وَأما التَّخْصِيص فِي الْعرف فانه لَا يُفَارق على مُوجب مَذْهَب أَصْحَابنَا إِلَّا بالمقارنة والتراخي لِأَن الله ﷿ لَو قَالَ لنا صلوا كل يَوْم جُمُعَة ثَلَاث صلوَات وَقَالَ عقيب ذَلِك باستثناء أَو بِغَيْرِهِ لَا يصل زيد شَيْئا من هَذِه الصَّلَوَات كَانَ ذَلِك مُخَصّصا وَلم يكن نسخا وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَا تصلوا يَوْم الْجُمُعَة الْفُلَانِيَّة أَو لَو قَالَ لَا تصلوا الصَّلَاة الثَّالِثَة فِي الْجُمُعَة فَلَو قَالَ هَذِه الْأَقَاوِيل متراخيا عَن قَوْله صلوا كل يَوْم جُمُعَة لَكَانَ نسخا فَبَان أَنه لَيْسَ يَقع الْفرق بَينهمَا فَإِن أَحدهمَا يخرج الْوَقْت أَو الشَّخْص أَو الْفِعْل بل إِنَّمَا يفترقان بالمقارنة والتراخي فاذا ثَبت ذَلِك فالتخصيص على هَذَا هُوَ إِخْرَاج

1 / 234