Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
فَصَحِيح وَذَلِكَ يمنعهُ أَن يَقُول إِذا حَملته على الِاسْتِغْرَاق كنت قد حَملته على جَمِيع حقائقه لِأَن الْحَقِيقَة وَاحِدَة وَهِي الْجمع ثمَّ يُقَال لَهُ وَلم زعمت أَنه يَنْبَغِي أَن يحمل هَذَا الِاسْم على كل مَا وجدت فِيهِ حَقِيقَة وَمَا أنْكرت أَنه يحمل على أقل مَا يُوجد فِيهِ معنى الْجمع لِأَنَّهُ مُتَحَقق
وَمِنْهَا قَوْله لَو اراد الْمُتَكَلّم بِلَفْظ الْجمع المنكور الْبَعْض لبينه وَإِذا بَطل حمله على الْبَعْض ثَبت الِاسْتِغْرَاق وَالْجَوَاب يُقَال لَهُ وَلَو أَرَادَ الْكل لبينه على أَن مَا ذَكرْنَاهُ من وجوب حمله على الثَّلَاثَة وَسُقُوط الْأَمر بِهِ بَيَانا بِأَن يكون الْبَعْض مرَادا وَيُقَال لَهُ إِنَّمَا يجب أَن يبين ذَلِك لَو يدل عَلَيْهِ مُطلق الْكَلَام فَبين أَنه لَا يدل على ذَلِك وَقد تمت لَك الْمَسْأَلَة
وَمِنْهَا قَوْله لَو حمل على الْبَعْض لم يتَمَيَّز الْبَعْض الَّذِي يحملهُ عَلَيْهِ الْجَواب أَنا إِذا قَصرنَا الحكم على الثَّلَاثَة فقد حملناه على أَمر متميز وَإِن كَانَت الثَّلَاثَة غير متعينة فان قَالَ أفتجوزون لمن أَمر بِضَرْب رجال أَن يضْرب أَكثر من ثَلَاثَة قيل نعم وَلَا يجب عَلَيْهِ أما سُقُوط الْوُجُوب فُلَانُهُ بِضَرْب ثَلَاثَة يُوصف بِأَنَّهُ قد ضرب رجَالًا وَأما جَوَاز الزِّيَادَة فلقيام معنى الْجمع فيهم وَهَذَا كمن قيل لَهُ ادخل الدَّار فِي أَنه إِن دخل أَولهَا سقط عَنهُ الْأَمر وَإِن أمعن فِي الدُّخُول لم يلْزمه فَهَذَا هُوَ الْكَلَام فِي أَسمَاء الْجمع الْمُنكر
فَأَما قَول الْقَائِل افعلوا فَذكر قَاضِي الْقُضَاة فِي الدَّرْس أَن أَبَا عَليّ حمل ذَلِك على الِاسْتِغْرَاق قَالَ وَلم يحملهُ قَوْله رايت رجَالًا على الِاسْتِغْرَاق وَذكر فِي الشَّرْح مَا حكيناه وَالْأولَى أَن يُقَال إِن قَول الْقَائِل افعلوا لَا بُد من أَن يتقدمه اسْم فان كَانَ الِاسْم مُسْتَغْرقا نَحْو قَوْله يأيها النَّاس انْصَرف قَوْله افعلوا إِلَى الِاسْتِغْرَاق وَإِن لم يكن مُسْتَغْرقا نَحْو جمع مُنكر لم ينْصَرف ذَلِك إِلَى الِاسْتِغْرَاق لِأَن الْإِنْسَان لَو قَالَ قلت لرجل افعلوا كَذَا وَكَذَا لم يسْتَغْرق جَمِيع الرِّجَال
1 / 230