228

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ﷺ َ - بَاب فِي لفظ الْجمع العاري عَن الْألف وَاللَّام ﷺ َ -
حكى قَاضِي الْقُضَاة ﵀ فِي الشَّرْح عَن الشَّيْخ أبي عَليّ ﵀ ان قَول الْقَائِل رَأَيْت رجَالًا يحمل على الِاسْتِغْرَاق من جِهَة الْحِكْمَة وَعند الشَّيْخ أبي هَاشم ﵀ أَنه لَا يحمل على الِاسْتِغْرَاق بل يحمل إِذا تجرد على ثَلَاثَة فَصَاعِدا وَحجَّة ذَلِك أَن قَوْلنَا رجال يُفِيد جمعا من الرِّجَال لِأَنَّك ترتقي من التَّثْنِيَة إِلَيْهِ فَتَقول رجلَانِ وَثَلَاثَة رجال وَأَرْبَعَة رجال ولأنك تنعته بِأَيّ نعت شِئْت فَتَقول رجال ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَخَمْسَة رجال وَإِذا كَانَ يُفِيد جمعا من الرِّجَال وَكَانَ معنى الْجمع قَائِما فِي الثَّلَاثَة فَمَا زَاد فَمن قيل لَهُ اضْرِب رجَالًا فَضرب ثَلَاثَة رجال كَانَ قد فعل مَا يُوصف بِأَنَّهُ ضرب رجال فَسقط عَنهُ الْغَرَض كَمَا أَنه لوقيل لَهُ ادخل الدَّار فَدخل أَولهَا ولحقه اسْم الدَّاخِل سقط عَنهُ الْأَمر وَقد احْتج لذَلِك بِأَنَّهُ لَو حمل ذَلِك على الِاسْتِغْرَاق لم يسْتَقرّ لِأَنَّهُ لَا عدد من الرِّجَال إِلَّا وَيُمكن أَن يُوجد أَكثر مِنْهُ وَلقَائِل أَن يَقُول يحمل على الِاسْتِغْرَاق لمن هُوَ مَوْجُود من الرِّجَال كلفظة من تحمل على أَنَّهَا اسْتِفْهَام عَن كل عَاقل فِي الدَّار دون من لم يُوجد وَهَذَا يُوجب أَن لَا يكون فِي اللُّغَة لفظ يسْتَغْرق الرِّجَال
وَحجَّة أبي عَليّ على وُجُوه
مِنْهَا أَن حمل هَذِه اللَّفْظَة على الِاسْتِغْرَاق حمل لَهَا على جَمِيع حقائقها فَكَانَ أولى من حملهَا على الْبَعْض وَيُفَارق ذَلِك الِاسْم الْمُشْتَرك فِي أَنه لَا يحمل على كلا معنييه لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِيقَة فِي مجموعهما وَقَوْلنَا نَاس وَرِجَال يُفِيد كل جمع على سَبِيل الْحَقِيقَة وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ أَن قَوْلنَا رجال حَقِيقَة فِي الثَّلَاثَة وَفِي الْأَرْبَعَة وَفِي كل عدد ابْتِدَاء فَذَلِك غير مُسلم لِأَنَّهُ لم يوضع للاعداد ابْتِدَاء وَإِن أَرَادَ أَنه حَقِيقَة فِي الْجمع وَالْجمع مَوْجُود فِي الثَّلَاثَة فَصَاعِدا

1 / 229