218

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وينقض شبهتهم بتأكيد الْخُصُوص كَقَوْل الْقَائِل جَاءَنِي زيد نَفسه وبتأكيد أَلْفَاظ الْعدَد كَقَوْل الله تَعَالَى ﴿تِلْكَ عشرَة كَامِلَة﴾ وكقول الْقَائِل ألف تَامَّة لِأَن قَوْله ألف قد انبأ عَن تَمامهَا وَجب أَن يكون قَوْله تَامَّة عَبَثا وَقَوْلنَا جَاءَنِي زيد يُفِيد مَجِيء نَفسه فَوَجَبَ كَون تأكيده عَبَثا والنقض بتأكيد الْعدَد إِنَّمَا يلْزم من قَالَ إِن قَوْلنَا عشرَة لَيْسَ بِحَقِيقَة فِي التِّسْعَة فَمَا دونهَا فاما من ارْتكب كَونه حَقِيقَة فِي ذَلِك فالنقض لَا يلْزمه وَإِن كَانَ بطلَان قَوْله مَعْلُوما من اللُّغَة باضطرار وَكَانَ يلْزم إِذا قُلْنَا عشرَة تَامَّة أَن يكون قَوْلنَا تَامَّة بَيَانا لَا تَأْكِيدًا بل بَيَانا وَقد رَأَيْت من الْتزم القَوْل بِأَن قَول الْقَائِل جَاءَنِي زيد نَفسه إِنَّمَا حسن لِأَن قَوْله جَاءَنِي زيد حَقِيقَة فِي مَجِيء غُلَامه وجوابنا عَن هَذَا القَوْل السُّكُوت
وَنحن ذاكرون وَجه الْفَائِدَة فِي التَّأْكِيد فَنَقُول إِن كَانَ الْمُتَكَلّم بِالْعُمُومِ حكيما اسْتدلَّ على إِرَادَته بخطابه فَأَنَّهُ إِذا أكلا خطابهه كَانَ قد زَاد بالأدلة على دلَالَة فيقوى بذلك علمنَا ويزداد جلاء وبيانا أَو يكون فِي ذَلِك مصلحَة وَإِن لم نعلمها بِعَينهَا وَلِهَذَا كثرت الْأَدِلَّة على الْمَدْلُول وَالْوَاحد وَإِن كَانَ الْمُتَكَلّم غير حَكِيم يجوز أَن يعمي مُرَاده وَإِنَّمَا يعلم إِرَادَته ضَرُورَة أَو يظنّ إِرَادَته اسْتِدْلَالا بخطابه فانه قد يُؤَكد خطابه لِأَنَّهُ يجوز أَن يضْطَر السَّامع عِنْد التاكيد إِلَى إِرَادَته أَو لِأَنَّهُ قد يجوز السَّامع من ابْتِدَاء الْكَلَام كَانَ سَاهِيا فيدله الْمُتَكَلّم بإيصال كَلَامه إِن كَانَ سَاهِيا وَقد يُورد التَّأْكِيد ليزِيد الأمارات الدَّالَّة على الْإِرَادَة فيقوى الظَّن لَهَا وَقد يَقُول لإِنْسَان ضربت من فِي الدَّار وَيكون فيهم من يغلب على الظَّن أَنه لَا يضْربهُ لوكيد صداقة بَينهمَا أَو لقرابة فَيكون ذَلِك أَمارَة مُعَارضَة لظَاهِر الْعُمُوم فيؤكد كَلَامه بِذكر الْكل والجميع ليصف موقع هَذِه الأمارة وَأَيْضًا فَلَا يمْتَنع أَن يكون بعض أَلْفَاظ الْعُمُوم أقل اسْتِعْمَالا فِيمَا دون الِاسْتِغْرَاق من بعض وَالْعلم بِأَنَّهُ تَقْتَضِي

1 / 219