201

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
رَأَيْت شفقا علم على طَريقَة وَاحِدَة أَن الْمُتَكَلّم قد أَرَادَ الْحمرَة فِي أَن ذَلِك محَال وَإِنَّمَا يتَّفق ذَلِك فِي بعض الْحَالَات أَن يضْطَر إِلَى أَنه أَرَادَ أحد الْمَعْنيين وَإِلَّا فَالْأَصْل أَن يلتبس عَلَيْهِ وَلَو جَازَ أَن يضْطَر إِلَى قَصده أبدا لَكَانَ الِاسْم الْمُشْتَرك أظهر من الِاسْم الَّذِي حَقِيقَته معنى وَاحِد لِأَن هَذَا الِاسْم لَا يضْطَر السَّامع إِلَى مَعْنَاهُ على طَريقَة وَاحِدَة وَإِنَّمَا يظنّ أَنه قصد ذَلِك الْمَعْنى أَو يعلم علم اسْتِدْلَال إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم بِهِ حكيما فان قَالُوا إِنَّمَا يضْطَر السَّامع إِلَى قصد الْمُتَكَلّم لما يقْتَرن بِكَلَامِهِ من الإشارات قيل إِنَّه لَفْظَة من لَيْسَ يقْتَرن بهَا إِشَارَة وَلَو أقترن بهَا إِشَارَة فِي بعض الْحَالَات لجَاز أَن لَا يقْتَرن بهَا فِي حَالَة أُخْرَى وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يحسن هَذَا الِاسْتِفْهَام الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِذا لم تقترن الْإِشَارَة بِكَلَامِهِ وَأَيْضًا فَلَيْسَ بِوَاجِب حُصُول الْعلم عِنْد الْإِشَارَة على كل حَال فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يحسن هَذَا الِاسْتِفْهَام فِي حَال دون حَال إِن قيل أَلَيْسَ قد يَقُول الْمُتَكَلّم لمن قَالَه من عنْدك أعن الْعَرَب تَسْأَلنِي أم عَن الْعَجم فَبَطل قَوْلكُم إِن ذَلِك لَا يحسن الْجَواب أَنه مَتى لم يعرف إِلَّا مُجَرّد اللَّفْظَة لم يحسن مِنْهُ هَذَا الإستفهام وَإِنَّمَا يحسن مِنْهُ ذَلِك إِذا علم من ضمير السَّائِل أَن غَرَضه أَن يسْأَله عَن أحد القبيلتين إِمَّا الْعَرَب وَإِمَّا الْعَجم وَلَا يعرف أَن غَرَضه أَحدهمَا بِعَيْنِه فَيَقُول لَهُ أعن الْعَرَب تَسْأَلنِي أم عَن الْعَجم وَلَو كَانَ الأَصْل حسن سُؤَاله عَن أحد القبيلتين لَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون حسن هَذَا الِاسْتِفْهَام هُوَ الْأَكْثَر وقبحه هُوَ القل وَالْأَمر بِخِلَاف ذَلِك وَيحسن أَن يتَّصل الِاسْتِفْهَام على مَا ذَكرْنَاهُ فَعلمنَا أَنه إِن حسن أَن يَقُول المسؤول للسَّائِل أعن الْعَرَب تَسْأَلنِي فَلَمَّا ذَكرْنَاهُ وَقد يكون عِنْد المسؤول عَالم من النَّاس يعجز عَن ذكر آحادهم فَيَقُول عِنْدِي عَالم من النَّاس لَا أَسْتَطِيع ذكر آحادهم فيعتذر بذلك وَيدل اعتذاره على أَن الْمَفْهُوم من لَفْظَة من السُّؤَال عَن كل عَاقل عِنْده إِن قيل إِنَّمَا يجِيبه بِذكر كل عَاقل عِنْده لِأَنَّهُ إِذا أَجَابَهُ بذلك فقد صَار إِلَى غَرَض السَّائِل لِأَنَّهُ إِن كَانَ غَرَضه السُّؤَال عَن الْكل فقد أَجَابَهُ وَإِن كَانَ غَرَضه السُّؤَال عَن الْبَعْض

1 / 202