164

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأما الشُّرُوط الراجعة إِلَى الْمَأْمُور فضربان أَحدهمَا يرجع إِلَى تمكنه وَالْآخر يرجع إِلَى دواعيه أما الرَّاجِع إِلَى تمكنه فَأن يكون مُتَمَكنًا من الْفِعْل بِحُصُول جَمِيع مَا يحْتَاج الْفِعْل إِلَيْهِ فِي الْوَقْت الَّذِي يحْتَاج الْفِعْل أَن يُوجد فِيهِ كَانَ الشَّيْء يجتاج الْفِعْل إِلَيْهِ فِي وَقت وجوده وَجب وجوده فِي ذَلِك الْوَقْت وَإِن احْتَاجَ إِلَيْهِ قبل وجوده أَو فِي حَال وجوده وَقبل وجوده مَعًا وَجب وجوده كَذَلِك وَهَذِه الْأَشْيَاء ضَرْبَان أَحدهمَا يحْتَاج إِلَيْهَا جَمِيع الْأَفْعَال كالقدر وفقد الْمَنْع وَالْآخر يحْتَاج إِلَيْهِ فعل دون فعل فالفعل الْمُحكم يحْتَاج إِلَى الْعلم فقد يحْتَاج وُقُوعه منا إِلَى إِلَه وَالْفِعْل الْوَاقِع على وَجه دون وَجه يجتاج عِنْد أَصْحَابنَا إِلَى إِرَادَة والمسبب يحْتَاج إِلَى السَّبَب وَالْعلم يحْتَاج فِي إِيقَاعه إِلَى دلَالَة وَيحْتَاج الظَّن إِلَى أَمارَة وَيجب أَن يتَقَدَّم الدّلَالَة قدرا من التَّمَكُّن يُمكن مَعَه أَن ينظر فِيهَا الانسان فَيعلم وجوب الْفِعْل أَو كَونه ندبا اَوْ معربا لما وَجب بِالْفِعْلِ ثمَّ يفعل الْفِعْل فِي الْوَقْت الَّذِي وَجب إِيقَاعه فِيهِ وَلَا فرق بَين أَن تكون الدّلَالَة على ذَلِك أمرا أَو غَيره وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الأمارة فَأَما الْكَلَام فِي تقدم الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وأقسام الْآلَات الْمُتَقَدّمَة والمقارنة فَلَيْسَ مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي أصُول الْفِقْه وَهَذِه الْأَشْيَاء ضَرْبَان أَحدهمَا لَا يُمكن الْإِنْسَان تَحْصِيله لنَفسِهِ كالقدرة وَكثير من الْآلَات فَلَا يجوز أَن يُفَوض إِلَى الْإِنْسَان تَحْصِيله وَالْآخر يُمكن الْإِنْسَان تَحْصِيله كَالْعلمِ وَكثير من الْآلَات فَيجوز تَكْلِيف تَحْصِيله إِذا كَانَ فِي ذَلِك مصلحَة وَأما الرَّاجِع إِلَى دواعيه فَأن يكون مُتَرَدّد الدَّاعِي بالألطاف وَغَيرهَا غير ملْجأ وَلَا مُسْتَغْنى وَأما الشَّرَائِط الراجعة إِلَى الْأَمر فأشياء أَحدهَا أَن لَا يكون ابْتِدَاء وجوده مُقَارنًا لحَال الْفِعْل وَذَلِكَ قد دخل فِيمَا تقدم من الْفِعْل الَّذِي لَا يُمكن فِي نَفسه

1 / 165