Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
ذكر الصّفة انْتِفَاء الحكم مَعَ انتفائها فَأَما نَحن فقد بَينا أَن لَفْظَة الْغَايَة تفِيد مَا ذَكرْنَاهُ لَا الْفَائِدَة ﷺ َ - بَاب فِي الامر إِذا قيد بِعَدَد كَيفَ القَوْل فِيهِ ﷺ َ -
اعْلَم أَن من النَّاس من قَالَ إِن الحكم إِذا علق بِعَدَد دلّ على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ وَمِنْهُم من قَالَ لَا يدل على ذَلِك كتعليق الْحَد بالثمانين وَنحن نقُول إِنَّه يَنْبَغِي أَن ينظر هَل يدل تَعْلِيق الحكم بِالْعدَدِ على حكم مَا زَاد عَلَيْهِ أم لَا وَهل يدل على حكم مَا نقص مِنْهُ أم لَا فَنَقُول إِنَّه لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا زَاد على الْعدَد لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون فِي تَعْلِيقه بذلك الْعدَد فَائِدَة سوى نَفْيه عَن الزِّيَادَة على مَا سَنذكرُهُ فِي دَلِيل الْخطاب
وَقد يدل على ثُبُوت الحكم فِي الزِّيَادَة من جِهَة الأولى فان قَول النَّبِي ﷺ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا نعلم مِنْهُ أَن مَا زَاد عَلَيْهَا أولى بِأَن لَا يحمل الْخبث لِأَن الْقلَّتَيْنِ موجودتان فِي الثَّلَاث وَزِيَادَة وَلَو حظر الله علينا جلد الزَّانِي مائَة لَكَانَ حظر مَا زَاد على الْمِائَة أولى لِأَن الْمِائَة مَوْجُودَة فِي الْمِائَتَيْنِ وَزِيَادَة فَأَما إِذا أباحنا جلد الزَّانِي مائَة أَو أوجبه علينا فانه لَا يدل على حكم مَا زَاد على ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ ذكر للزِّيَادَة وَلَا يَقْتَضِيهِ من جِهَة الأولى والفائدة
فَأَما تَعْلِيق الحكم بِالْعدَدِ هَل يدل على حكم مَا نقص مِنْهُ فانه ينظر فِيهِ فان كَانَ الحكم إِيجَابا فانه يدل على وجوب مَا نقص عَنهُ لِأَنَّهُ دَاخل تَحْتَهُ وَيمْنَع من الِاقْتِصَار على مَا دونه لِأَن الْأَمر قد أوجب استكمال الْعدَد نَحْو أَن يُوجب الله سُبْحَانَهُ علينا جلد الزَّانِي مائَة فنعلم وجوب جلد خمسين وحظر
1 / 146