94

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Noocyada

وإذا ثبت أن فرج المرأة من دواخل بدنها، كان كل ما مكث فيه واستكن، ولم يفض من موضع الجماع خارجا، سواء كان ذلك دم حيض أو نفاس، أو كان دما أصفر عن استحاضة، أو كدرة عن مرض، أو ماء جماع أو احتلام أو غيره، فليس كل هذا حدث مما ينقض الطهارة، بمعنى الاتفاق أنه لا يكون حيضا ولا استحاضة، ولا شيئا مما ذكر، على أي وجه من الوجوه إلا بخروج الدم من الفرج خارجا.

وهذا القول عندي أشبه بمعاني الأصول في هذا الوجه، لتساوي هذه المعاني فيه واتفاقها، وإذا ثبت معنى هذا كان موضع نجاسة، ولو ظهر وكان كل ما خرج منه، وظهر في خارج الفرج فهو نجس ناقض للطهارة، من ماء أو صفرة أو كدرة، ولا يكون ناقضا للطهارة ما لم يظهر، لأنه عند عدم ظهوره فهو مستكن في داخل الفرج، وهو بعض ما فيه كالدبر وغيره من بقية أجزاء الجسم.

وكذلك يكون نجسا ما خرج من فرج المرأة من قيح أو يبس، لو صح أنه إنما هو حيث تبالغ الطهارة، وإنما يخرج ما ذكرنا من تلك المعاني كلها على قول من يثبت عليها غسله، لأنه لا يستقيم أنه في معنى الحكم أن يثبت عليها غسله بموجب من لوازم الغسل، كغسل الجنابة أو غسل الحيض، أو النفاس أو غير ذلك مما يجب عليها غسله فيه، وهو نجس فيكون ذلك عبثا من القول، ولا يجوز أن يكون في الفقه عبث، بل لا يثبت عليها غسله إلا لمعنى أنه يطهر، وأنه موضع طهارة، وإذا ثبت غسله فإنه موضع طهارة، فلا يفسد ما كان فيه إلا ما صح أنه من النجاسة، وما كان من النجاسة الأصلية مما تكون نجاسته من الفرج وغيره، فافهم هذه المعاني إن شاء الله، ولا أعلم اختلافا يوجب في البكر ما خرج منها من ماء أو غيره، ولو صح أنه كان مما دخل من الماء الطاهر،إلا أنه نجس ما خرج من والج الفرج إلى خارجه.

Bogga 96