ومعي أنه يخرج على معنى قول من يقول: إن عليه النظر والمس، فإذا لم ينظر أو لم يمس في وقت ما كان يجده، يخرج أو ينزل من إحليله، حتى أبصر بعد ذلك، فإذا هو خارج، فمعي أنه قيل: إن عليه فساد صلاته، إن كان في صلاة، حتى يعلم أنه إنما المخرج من بعد تمام صلاته، ولو أمكن ذلك لما قد تقدم من دخول ذلك عليه، ولو لم يكن وجد ذلك، فلما فرغ من صلاته نظر فإذا هو خارج منه، كمعنى المسألة الأولى، وعلى ذلك لم يكن عندى -في القولين - عليه إعادة في صلاته، حتى يعلم أن ذلك خرج في صلاته، وذلك حتى يكون على يقين بالنظر أو باللمس، والا فلا حرج فيه، وصلاته على صحتها، وقد فرق صاحب هذا القول، الذي يقول فيه بالاحتياط بين وجوده لذلك في هذا المعنى، وبين حالة إذا لم يجد شيئا.
وفي ذلك عندي في معنى الاحتياط، وأما في معنى الحكم فسواء لأن ذلك يخرج من المعارضة من أمر الشيطان، مما يريد به اشتغال الإنسان مع ثبوت حكم طهارته، حتى يعلم في نجاستها وتمام صلاته حتى يعلم فسادها بما لا يشك فيه.
Bogga 84