قال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله -: إذا كانت عادتها في كل وقت حيضها إنما تجيؤها الصفرة، فهي عندي حائض، تجلس له كما تجلو للحيض.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا.
وقيل: إنه ليس بحيض وتتوضأ وتصلي، ولا غسل عليها فيه، فيعجبني أن لا يطأها زوجها، إذا كانت تلك عادتها على هذا القول.
وعن امرأة كان أول وقت حيضها حين حاضت أولا تسعة أيام، فصارت بعد ذلك تحيض ستة أيام وتغسل، ثم إنها دخلت في شهر رمضان وحاضت ستة، فاغتسلت بعد ستة أيام، ثم لم تصم لأنها رأت صفرة أو كدرة قبل أن يستتم لها سبعة أيام، الوقت الأول، هل عليها شيء، أم لا ترى عليها شيئا إلى سبعة أيام؟ سأل عنها إلا أن ترى الطهر فتفطر بعد طهرها قال أبو سعيد: إذا تم لها ستة أيام ثلاثة قروء، فقد قيل: إنه حيضها وتعتد به، فإذا انقضت أيام حيضها وانقطع عنها الدم، فلا تنتظر في الصفرة و الكدرة، وتغسل وتصلي وتصوم، فإن جهلت ذلك في الصفرة في يوم سابع لما استعادها، وإن تم لها على ستة أيام ثلاثة قروء فوق هذه السبعة أيام، ولا شيء عليها في الأكل في السبع، لأنها من أيام حيضها.
وعن امرأة تمت أيام حيضها واغتسلت وصلت عشرة أيام، ثم رأت الصفرة و الكدرة، هل يجوز لها أن تدع الصلاة؟ قال: لا تدع الصلاة.
وعن امرأة كان وقتها خمسة أيام، فلما تمت الخمسة أيام رأت الصفرة، أو دما عبيطا، هل يجوز لها أن تنتظر يوما أو يومين، وتدع الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين؟ قال: أما في الصفرة فلا، وأما في الدم السائل العبيط فلتدع الصلاة يوما أو يومين، ثم تغتسل كيفما كانت وتصلي، فإن لم ينقطع عنها فهي مستحاضة، وتقضي صلاة اليوم واليومين التي زادت، وإن رأت الطهر وانقطع عنها الدم في ذلك اليوم واليومين، فلا إعادة عليها.
وامرأة ولدت، فلا تصلي حتى ينقطع عنها الدم والصفرة؟ قال أبو سعيد: ما كانت في أيام النفاس.
Bogga 21