177

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Noocyada

ومعي أنه قد قيل: في كل ما لم ينقض الوضوء من الدم الحادث الذي لم يفض، في قول من يقول بذلك أنه لا غسل فيه مع استقبال الوضوء وتجديد الوضوء، إذا انتقض الوضوء الأول بغير معاني ذلك من أسباب نقض الطهارة، ولو كان في مواضع الوضوء، ويوضىء جوارح الوضوء ويمر الماء في الغسل على معاني قول من قال بذلك، وليس عليه غسل الدم ولا اتقاؤه، ولا يفسد ما جرى عليه من الماء من موضع ذلك الدم من سائر الجسد، كان في مواضيع الوضوء أو من غير مواضع الوضوء، إلا أن يخرج ذلك الماء الجارى على مواضع الدم متغيرا، قد غيرته النجاسة وغلبت على لونه، وصار بحد المتغير، فهنالك عندى على معنى ما قيل يفسد ما مس ذلك الماء، ولعل هنالك يثبت غسل ما مس ذلك الماء المتغير ويلزم غسله وتنتقض الطهارة به ، على معاني ما قيل من ذلك، وعلى جملة القول فيما يقتضي قول هذا القائل، أن مواضع الدم التي لم يفض منها الدم وهو بها، أو قد انتقل عنها بالغسل وجرى الماء عليها غسل، ولو كان الدم بها باقيا غير فائض.

Bogga 180