122

Muctabar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Noocyada

ومعي أن بعضا يقول إن كله سواء لثبوت الرواية فيه في النهي عنه، ومعي أن عامة قول أصحابنا يخرج في هذه الدواب وهذا الطير إلى كراهيته من طريق الأدب، وإلى كراهية سؤره لمعنى الاسترابة، ولا أعلم أن أحدا منهم قال بطهارة خزقها ولا خبثها ولا شيء من ذلك منها، وأما سائر رطوباتها وأسوارها فيخرج على معاني الاختلاف من القول فيها وشبه معاني ذلك الكراهية في أكثر قول أصحابنا بلا تحريم لها ولا تنجس لسؤرها ولا رطوباتها، وإذا ذكيت بذبح أو صيد على معنى ما يجوز من ذلك من الصيد لكان لحمها مكروها كراهية الأدب، وكذلك عندي لحم الكلب صائدا وغير صائد، فهو مثلها في بعض ما قيل في اللحم، وأما نجاسة سؤره ورطوباته ما سوى لحمه إذا كان ذكيا فإنه معي أنه بمنزلة المحرمات في النجاسة، وأما المكلب من الكلاب الصائد فمعي أنه يختلف في نجاسته وقطعه للصلاة، ولا أعلم معنى يفرق بينهما، لأنه إنما جاء الأثر بفساد جلده، لا لمعنى أكله للنجاسة فيما قيل، لا على معنى دخوله في جملة السباع في حال ما ذكرت من القول.

---------------------------------------------------------------------- ----------

1 - الآية 145 من سورة الأنعام.

2 - الآية 115 من سورة النحل.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-

الرد 31

الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي

التاريخ: 07-12-2004 09:27 : باب طهارة السنور والفأرة ونحوهما

وقد اختلف في سؤر السنور والفأر، فبعض كرهه،وأحب ترك ذلك إلى غيره، وبعض لم ير به بأسا، وبما أخذ به من رأي الفقهاء فجائز، ويوجد عن أبي علي - رحمه الله - في سؤر السنور من الماء أنه أحب تركه، وأما من الضباع والطعام فأجازه.

ومن غيره وقال من قال: لا بأس بذلك كله ولا نقض على من مس المخطمة منه.

وقال من قال: إن من مس المخطمة، مخطمة السنور ينقض.

Bogga 125