قال غيره: سؤر السباع ما سوى الكلب والقرد والخنزير، قيل: إنه يكره وليس بنجس وهو بمنزلة الرخم والغراب من الطير.
قال غيره: معي أنه يخرج في معاني أحكام الدواب كلها أنها خارجة على ثلاثة أصناف، ما سوى البشر فمنها محرم بكتاب الله أو سنة رسوله أو بالإجماع، وذلك معنا الخنزير والقرد وجلد الكلب، فأما الخنزير فمحرم بكتاب الله، وأما القرد فمعنا أنه يشبه الخنزير ومساو له في بعض كتاب أحكام الله.
ومعي أنه قيل: إن تحريم القرد ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلد الكلب معنا أنه خارج بمعاني الاتفاق أنه رجس فيخرج معاني أحكام هذا الصنف من الدواب أنه مفسد سؤره ورجس وأعراقه، وجميع ما خرج منه من رطوبة من فم أو منخر، وأبواله وأخباثه.
فأما القرد والخنزير تحريمه كله، وأما الكلب فجميع ما خرج منه من رطوبة وسؤر، فمعنى نجاسة جلده وفساده في معاني الاتفاق، وأما بوله وخبثه فلمعنى ثبوته في جملة السباع من ذوات الناب منها، وأنه من السباع النواهش ويخرج في معاني الاتفاق أن جميع النواشر من السباع من ذوات الناب أنه مفسد بوله وخبثه ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وما عدا هذا الصنف الذي قد مضى ذكره،وما أشبه من الخنزير والقرد والكلب من سائر السباع النواهش من ذوات الناب فيخرج معاني أحكام ما يكون منها من سؤر أو عرق أو رطوبة من فم أو أنف، وما كان من رطوبة ما سوى ما خرج منها، من بول أو خبث أو قيء أو دم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقوال:
Bogga 121