وكذلك قوله في الحمير أنه إنما أفسد عرقها لتمرغها في أبوالها، وكذلك الخيل والبغال والبقر والغنم، وقد يلحقها هذا كلها في مرابطها ومعاطبها ودروسها وذروتها وجميع الدواب من الأنعام وغيرها لا يتعرى في الاسترابة من هذا، وأما ما خرج من مناخرها الأنعام كلها والدواب، فقد مضى فيه القول وهو طاهر بمعناها، وأما الجلالة فكما قال معنا ويلحقها حكم النجاسة في جميع رطوباتها مما خرج من منخرها وفمها وأعراقها وأرواثها جميع ما خرج منها.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 28
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
التاريخ: 07-12-2004 09:19 : باب طهارة أسئار الطير وخزقها وكناستها
سؤر الطير جميعا وخزقها، لا ينظر فيه فسادا، إلا الحمام الأهلي فقد شدد أكثر الفقهاء في خزقه وخزق العقاب والأجدال، ورخص من رخص من الفقهاء في العقاب، وذلك أحب إلي.
وقال من قال: لا بأس بحدث العقاب في بوله، إذا وطىء عليه الرجل وهو متوضىء.
ومن غيره وقال من قال: لا بأس بخزق الحمام الأهلي ولا العقاب ولا الأجدال، وبه نأخذ، وأما حمام الحرم الأهلي فلا بأس به على كل حال، والحمام الأهلي كره خزقه لما يدعى مثل الدجاج، وأما الطائر منه الطاهر فلا بأس بخزقه، وقد أسكنه الله حرمه، فلا أهلي أهل من ذلك.
Bogga 115