Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
19

Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Baare

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Daabacaha

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

كتاب الطهارة وهي في اللغة (النزاهة عن الأدناس) يقال: رجل طاهر الثياب، أي منزه وفي الشرع اسم لما (يرفع حكم الحدث) وخطر لبعضهم النقض بوضوء الحايض لجلوسها في مصلاها وهو غلط، فإنا نمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة، ونطالبه بدليل تسميته، على أنه قد روى ما يدل على أنه يسمى طهارة. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: (الحايض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، قال أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثم تستقبل بالقبلة وتذكر الله) (1) نعم يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث، وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء (كالمستحاضة) إذا سال دمها، فإن كل واحد منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده. فالأقرب أن يقال: هي اسم للوضوء والغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، والطهور هو المطهر لغيره قاله (الشيخ) في مسائل الخلاف و (علم الهدى) في المصباح، خلافا لبعض الحنفية.

لنا النقل والاستعمال أما (النقل) فما ذكره الترمذي قال: (الطهور) بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره. وقال الجوهري: (الطهور) ما يتطهر به

Bogga 35