Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
المعتبر
Baare
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Sanadka Daabacaadda
1364/3/14 ش
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muctabar Fi Sharh Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر
Baare
تحقيق وتصحيح : عدة من الأفاضل / إشراف : ناصر مكارم شيرازي
Sanadka Daabacaadda
1364/3/14 ش
Noocyada
و " الصاع ستة أرطال " (1) يعني: بالمدني.
و " السواك " عند الوضوء مستحب بالإجماع، خلا داود فإنه أوجبه. لنا قوله عليه السلام " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (2) وهو دلالة على عدم وجوبه، ويدل على الاستحباب قوله عليه السلام " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد " (3) وروي عن عبد الله بن ميمون القداح قال: " ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4) ".
وفي رواية المعلي بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء، قال: الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت إن نسي قبل أن يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " (5) و " المعلى " ضعيف، وفي رواية: أدنى السواك أن تدلكهما بإصبعك.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب " (6) ويتأكد استحبابه أمام صلاة الليل، وهو إجماع وتكره الاستعانة في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام " أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، وقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ومثل ذلك روى الوشا، عن الرضا عليه السلام.
وقال أحمد بن حنبل: أكره أن أستعين على وضوئي أحدا، لأن عمر قال
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254