" الصورة 2 " " الرقم العام 21 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللبنت النصف كذلك، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه للبنت وواحد للأب وواحد للام.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200، وللأم كذلك 200، وللبنت نصفها 600، ويقسم السدس الباقي وهو 200 أخماسا = 40 الخمس الواحد، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720، واثنان منه للأبوين مع حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240.
ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240 ثلاثة منها للبنت فرضا وردا، 240 × 3 = 720، ولكل من الأب واللام خمس واحد كذلك، فللأب 240 وللأم 240.
" الصورة 3 " " الرقم العام 22 " الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (2).
Bogga 35