مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار فللزوج ربعها 150، والباقي وهو 450 كله للولد الذكر ان كان واحدا، وان كان متعددا فبينهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين قسمت 450 م 2 عدد الوراث فلكل 225، ولو كانوا 3 فلكل 150 وهكذا. وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 450 م 5 عدد حصصهم = 90، فلكل ذكر 180 وللأنثى 90، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 450 م 6 عدد حصصهم = 75، فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75 ولو كانوا 3 ذكور و 3 إناث قسمت 450 م 9 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50 وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 5 " الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، والباقي لمشاركها بالقرابة، فإن كان ولدا ذكرا فالباقي كله له، وان كان " الذكر " متعددا فبينهم بالتساوي، وان كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 600 دينار كان ثمنها للزوجة 75، والباقي وهو 525 للولد الذكر ان كان واحدا، وللذكور مع تعددهم بالتساوي، فلو كانوا ذكرين فلكل 500 / 262، ولو كانوا 3 فلكل 175، وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين و 3 إناث قسمت 525 م 7 عدد حصصهم = 75 فلكل ذكر 150 ولكل أنثى 75، وكذا لو كانوا 3 ذكور وأنثى أو ذكرا و 5 إناث.
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 525 م 5 عدد حصصهم = 105، فلكل ذكر 210 وللأنثى 105، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 525 م 4 عدد حصصهم = 250 / 131 فللذكر 500 / 262 ولكل أنثى
Bogga 24