قَالَتْ: بَلْ مسلمٌ. قَالَ: «لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إنسانٌ وَلا دابةٌ وَلا شيءٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْبُيُوعِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ؛ كِلاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ، بِهِ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ.
وَبِهِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْحٍ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَوْهِبٍ وَقُتَيْبَةَ. وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ؛ خَمْسَتُهُمْ عَنِ اللَّيْثِ، به فوقع لنا بدلًا لهم عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ.
وَبِهِ إِلَى أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعضٍ» .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَابْنِ رُمْحٍ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ،
1 / 68