حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ الْوَزَّانُ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، نا نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَيْلُ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ الْأَكْوَعُ اسْمُهُ سِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَفْصَى
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ الصِّمَّةِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَضَبِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَرٍ بِالْبَصْرَةِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِكَفَّارَةٍ» فَلَمْ يَجِدْ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ إِنْسَانٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ⦗٢٧٨⦘ مَا يُكَفِّرُ بِهِ»