Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
الاقال اله علي عشرة الا سحمسة، أو اليس له علي شيء الا ة عدلا بالقاعدة وكرة العلامة محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه على قال رحمه الله: "وحائز البكاء على الميت إلا من طريق النوح
اسخى النوح والقول المحرم من البكاء، فدل على تحرم النوح والقول لا القاعدة لأنه استناء من الاثبات.
(ها إذا قال: إحدى نسائي طوالق إلا زينب يقع الطلاق عليهن ما عدا ولو قال: ما إحدى نسائي طوالق إلا زينب يتحه وقوع الطلاق على لا بالقاعدة 25
حبق تعريف الاستثناء، ومعنى هذه القاعدة : أن الإنسان إذا أقر بمال ثم استثنى يطل الاقرار بالاستناء.
وهذه مسألة لها صور متشعبة فمن صورها: أنه إذا أقر لأحد بألف ثم استثنى نفسه، ومن غير فاصل طويل جزءا مما أقر به ولم يكذبه المقر له كان صحيحا، أما إذا استثناه كله بأن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يقبل هذا اء وكان حشوا لاغيا لا أثر له، وكذلك الحال لو قال له علي ألف من ثمن ان الشرع 5/16.
يةالمأمول ، ص 533.
ن الشرع 365/58؛ وكتاب المصنف، 77/27 و78.
Bog aan la aqoon