Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
ومها: اذا هلك المشتري ولم يترك مالا لورثته والمبيع قائم ولم يستطع الورثة النائع أحق بماله ومنها: إذا هلك الأمين، أو من بيده وديعة فصاحب الأمانة والوديعة أحق 297 والله أعلم
هذه القاعدة شبيهة بقول الأصوليين: إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
ع هذه القاعدة
إذا كان المسلمون في قوة واستعداد وجب عليهم جهاد الأعداء، فإذا زالت وانقلبت ضعفا سقط الجهاد عنهم قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: الأن فرض الجهاد إنما لزم ببلوغ ذلك من القوة فإذا كان الفرض يجب بوصف فإنه يسقط بسقوطه31.
ومنها: إذا وجبت الزكاة بملك النصاب وحولان الحول ثم هلك النصاب فرض الزكاة.
ومنها: إذا وجب الحج بملك الزاد والراحلة، ثم فقد الزاد، أو الراحلة، أو السبيل، سقط فرض الحج؛ لأن الفرض إذا وجب بوصف زال بزواله.
تاب الجامع 491/2 و492 .
صار من كتاب الجامع 490/2 و487/2.
الر الجامع لابن بركة 490/2 .
Bog aan la aqoon