94

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

ومها: اذا هلك المشتري ولم يترك مالا لورثته والمبيع قائم ولم يستطع الورثة النائع أحق بماله ومنها: إذا هلك الأمين، أو من بيده وديعة فصاحب الأمانة والوديعة أحق 297 والله أعلم

(إذا وجب الفرض بوصف زال بزواله)

هذه القاعدة شبيهة بقول الأصوليين: إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

ع هذه القاعدة

إذا كان المسلمون في قوة واستعداد وجب عليهم جهاد الأعداء، فإذا زالت وانقلبت ضعفا سقط الجهاد عنهم قال الإمام محمد بن بركة رحمه الله: الأن فرض الجهاد إنما لزم ببلوغ ذلك من القوة فإذا كان الفرض يجب بوصف فإنه يسقط بسقوطه31.

ومنها: إذا وجبت الزكاة بملك النصاب وحولان الحول ثم هلك النصاب فرض الزكاة.

ومنها: إذا وجب الحج بملك الزاد والراحلة، ثم فقد الزاد، أو الراحلة، أو السبيل، سقط فرض الحج؛ لأن الفرض إذا وجب بوصف زال بزواله.

تاب الجامع 491/2 و492 .

صار من كتاب الجامع 490/2 و487/2.

الر الجامع لابن بركة 490/2 .

Bog aan la aqoon