93

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

البائع في ذلك بالخيار إن شاء أخذها بعينها بنقصاها وزيادقا، ولا حق له مع الغرماء في سائر مال الميت أو المفلس، وإن شاء ترك السلعة فضرب له بالثمن مع

ووقال من قال: إن له ذلك في الإفلاس وليس له ذلك في الموت لأنه في الموت

الأمانة، والوديعة في يد الميت أو المفلس فصاحبها أحق ها. ولم يقل النبي

فالبائع أحق بسلعته.

ووقال من قال: إن ذلك له إذا وقع البيع، والمشتري مفلس؛ لأن المفلس لا

اوز بيعه وشراؤه فإنما هو أخذ مالا بغير ثبوت ولا شراء، وأما الميت إذا مات

الغرماء إذا كان المبيع قد استحقه المشتري وهو غير مفلس... وإنما له ذلك إذا وقع ابيع وهو مفلس وحمل قول الرسول: افصاحب السلعة أحق بسلعته11 على

اليجع أمره إلى الورثة.

اوقال من قال: إن ذلك ليس له في الموت، ولا في التفليس وإنما له الثمن مع

الغرماء في مال الميت أو المفلس.

فإذا لم يقبض المشتري السلعة حتى مات فالبائع أولى بسلعته من الغرماء إذا لم يكن في المال وفاء، وحجة هذا القول أن البائع كان ضامنا للمبيع إلى أن مات المشتري اولو تلف من ماله، فإذا لم يقبضه المشتري فالبائع أولى به إلى أن يستوفي حقه، فإن فضل شيء من ثمن السلعة كان للغرماء وإن نقص منها شيء حاصص الغرماء بقدر اما نقص من حقه، وكذلك إن أفلس فهو على هذا إذا لم يكن قبضه، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

(قلت) والقاعدة بعمومها شاملة لصور عدة امنها: إذا حكم الحاكم بتفليس رجل فباعه أحد، أو اشترى منه، كان بيعه فاسدا، فإن أدرك البائع حقه فهو أحق به، وإن أدرك المشتري فهو أحق به.

1 - باختصار من بيان الشرع 37/35.

Bog aan la aqoon