Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
ول الله أن تؤحر الظهر وتعحل العصر وتعتسل لهما غسلا واحدا .
ومنها: ما نص عليه محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: إن الفأرة ونحوها ماتت في البئر فإنه ينزح من مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة ح بقدر النجاسة فإذا تغير الماء نزح كله. كما روي عن ابن عباس، والزبير: في
زم لما انفسخ فيها الزبحي نزحوا ماعها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه
4، وأمرا بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء فسد كله لو كان في ثواني لكن رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب العبادة2.
(قلت): وهذا منه عمل بالاستحسان ويسمى باستحسان الضرورة.
ومنها: أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التخلف عنها إلا من
ومنها: قصر الصلاة الرباعية في السفر.
ومنها: سقوط الركوع والسجود والإيماء بالرأس في حق المريض العاجز عن وع والسجودء.
ه7
وأصل هذه القاعدة نص حديث شريف1 . وقد اختلف في تأويل وبيان معنى القاعدة، فقال قائل: متى أفلس المشتري، أو مات والسلعة قائمة بعينها أن بيان الشرع 237/6.
بيان الشرع 36/7.
بيان الشرع 41/7.
بيان الشرع 56/11.
بيان الشرع 204/14 و205. بيان الشرع 37/35.
الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
Bog aan la aqoon