92

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

ول الله أن تؤحر الظهر وتعحل العصر وتعتسل لهما غسلا واحدا .

ومنها: ما نص عليه محمد بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: إن الفأرة ونحوها ماتت في البئر فإنه ينزح من مائها بقدر النجاسة فإذا كانت النجاسة كثيرة ح بقدر النجاسة فإذا تغير الماء نزح كله. كما روي عن ابن عباس، والزبير: في

زم لما انفسخ فيها الزبحي نزحوا ماعها كله بعد إخراج ما قدروا على إخراجه

4، وأمرا بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء فسد كله لو كان في ثواني لكن رأوا أن ذلك يؤدي إلى مشقة في باب العبادة2.

(قلت): وهذا منه عمل بالاستحسان ويسمى باستحسان الضرورة.

ومنها: أن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا يسعهم التخلف عنها إلا من

ومنها: قصر الصلاة الرباعية في السفر.

ومنها: سقوط الركوع والسجود والإيماء بالرأس في حق المريض العاجز عن وع والسجودء.

ه7

(إذا مات المشتري أو أفلس فصاحب السلعة أحق بسلعته)

وأصل هذه القاعدة نص حديث شريف1 . وقد اختلف في تأويل وبيان معنى القاعدة، فقال قائل: متى أفلس المشتري، أو مات والسلعة قائمة بعينها أن بيان الشرع 237/6.

بيان الشرع 36/7.

بيان الشرع 41/7.

بيان الشرع 56/11.

بيان الشرع 204/14 و205. بيان الشرع 37/35.

الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.

Bog aan la aqoon