91

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Baare

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

Noocyada

Usulul Fiqh

في الآيتين الأوليين دليل على القاعدة حيث خفف الله الصلاة لعذري السفر

والخوف فأباح لهم القصر في السفر وتغير نظام الصلاة في الخوف، وفي الآية الثالثة

ادالايل للقاعدة الثانية وهي إذا اتسع ضاق حيث أشارت الآية إلى أنه متى زال العذا

ومن السنة أن الني فهي أصحابه عن اادخار لحوم الحيوان من أج

الافة(11) أي ما يدف وينزل من الحجيج في مكة فلما كثر اللحم قال لهم: اكله

فروع القاعدة امن فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم في باب الصائم يخاف على نفسه، قا اححمه الله: اومن صام في بلده ثم عناه خروج في سفرة لا بد منها وحضر خروج السلطان على الخروج إلى بلد فخرج في النهار وهو صائم في رمضان فلما صار الفلاة أصابه العطش وقد قارب الماء وخاف إن تعدداه أن يكوت فله أن يشرب ما ي به نفسه وعليه بدل ما أفطر اومنها: ما ذكره في حج المرأة، قال رحمه الله: اوقد أجازوا لها إن كانت

الحيوان فلما زالت الشدة عاد الأمر إلى أصله ذ لك في النهار وهو صائم، أو خرج هاربا من السلطان من بلده، أو أجبر

ووادخروا ما شئتم ففي هذين الحديثين أنه لما ضاق الأمر على المسلمين نهى عن ادخار لحو

زالت الرخصة بزواله اضرورة ولم تحج أن تخرج مع جماعة ثقات من المسلمين معهم نساء31.

ومنها: أن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتصلي به اصلاتين في مقام واحد وهذا المروي عن عائشة (رضي الله عنها) فقد أمرها 1 - الحديث رواه أبو داود في باب حبس لحوم الأضاحي برقم (2812) .

2 - بيان الشرع 15/20.

3 - بيان الشرع 68/24.

Bog aan la aqoon