Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
مصلافا المسلمون سماعة سية ودما ولس فرضا 5
هده القاعدة من كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ومعناها مبثوث في كتب الفقة وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تحلب التيسير".
ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا المشقة عاد الأمر إلى ما كان ولذلك ورد عن الشافعي قوله: إذا ضاق الأمر اع واذا اتسع الأمر ضاق.
فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم فيضيق من التطبيق فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى: ذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة أصل في الرخص كلها.
دليل القاعدة: وأما دليل هذه القاعدة فقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض الن عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا".
وقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فليكونوا من ورائكم الأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) إلى له تعالى: (فإذا اطمأنثم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
يان الشرع 105/20 و68/24.
النساء (101).
النساء (102 - 103).
Bog aan la aqoon