Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
ون فروعها: أنه لا يجوز رهن العبد في قول أكثر الأصحاب، وقال البعض وهم الأقل يجوز رهن العبيد.
من منع رهن العبد أو رهن جزء مشاع منه أنه يتعذر قبض الجزء واد رم يوجب ثبوت يد الراهن على الجزء الفارغ والرهن متي زال القبض كون رهنا ه بطل أن انه لا يجوز رهن جزء مشاع من الحيوان لتعذر قبضه بدون ثبوت يده ومنها الفارغ، وإذا تعذر قبض المرقن بطل رهنه، والله أعلم.
24
ا: إذا كان شيء جائزا ومشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض.
اذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته، مثال إذا اشترى شخص شيئا وبعد دو عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قليم فيه فحينئذ لا يجو
اه المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن، أي: فرق الثمن، فإذا العيب الحادث المانع من رد المبيع للمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان البيع بالعيب القديم.
كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية وردت شهادته بسبب الصغر ف بعد بلوغ الصبي وزوال العمى تقبل شهادقما لزوال المانع، لأن المانع من اهادة الصغر والعمى وقد زالا". وأصل هذه القاعدة أن الني لم يصل و العمى قول اتراو بالناس جماعة فلما زال المانع بموته عاد الممنوع إلى الجواز.
جع نفسه.
اتاب الجامع 216/2 و 220/2 و547/2.
ار الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 35/1، المادة 24.
Bog aan la aqoon