Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
الشيء في قبضة فلان، أي: في ملكه، وتصرفه.
والرهن في اللغة: مطلق الحبس.
و في الشرع: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه، ويسمى الشيء: مرهونا ورهنا21.
ومعى القاعدة: هو أن المراد من الرهن القبض فإذا زال القبض بطل الرهن فكل شيء تعذر قبضه بطل رهنه.
فروع القاعدة ممن فروع هذه القاعدة: رهن المشاع فقد اختلف الأصحاب في رهن المشاع وعطية المشاع على قولين: 1 - فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وشبهوه بالبيع، فقالوا: لما كان بيع المشاع جائزا باتفاق الأمة جاز أن يكون الرهن والعطية فيه ثابتة، واحتجوا بأن اقبض الرهن والسهم المعطى صحة رفع اليد عنه، وإذا ارتفعت اليد عن الرهن وم اكن مانع ولا حائل يحول بين الرهن والمرقن فقد صح الرهن وكذلك العطية اوافقهم في ذلك أهل الحجاز وكثير من أصحاب الحديث 2 - وذهبت الفرقة الأخرى منهم: أن رهن المشاع لا يجوز وكذلك العطية ووافقهم على ذلك أهل الكوفة، وهو رأي الشيخ أبي مالك رحمه الله شيخ الإمام ابن بركة وقد اختاره ابن بركة رحمه الله واستدل عليه بقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) افأوجب صحة الرهن بقبضه وكذلك فالمشاع يوجب تبوت يد الراهن مع يد المرمن في البعض الفارغ من الرهن وإذا ثبت هذا لم يكن المرقن قابضا للرهن .
1 - تعريفات البركي، ص 422 .
3 - المرجع السابق، ص 311.
3 - البقرة (283).
4 - كتاب الجامع 343/2.
Bog aan la aqoon