Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
الارع هذه القاعدة فمن فروعها: إذا طهرت المرأة من دم الحيض ولم تحد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير إضافة، تيممت وكانت به متطهرة1.
ومن فروعها: أن الطهارة من الحدث لا تصح بماء الورد ولا ماء الزعفران، حو ذلك بما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما يعرف به؛ لأن الله حارك وتعالى لم يأمرنا أن نتطهر إلا بالماء المطلق، قال تعالى: (وأنزلنا من السماء ع طهور"2 فالمطهر هو الماء المطلق الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره، فإذا لم حرف إلا بالإضافة إلى غيره لم يكن الماء المطلق الذي أمر الله تعالى بالتطهر به3.
ومن فروعها: أنه لا يجوز التطهر بماء الباقلاء والحمص لأنه من جملة اللكولات، ولا يجوز التطهر بالنبيذ، والخل".
وذهب أبو حنيفة إلى جواز التطهر بالنبيذ واستدل لمذهبه بقول الرسول المرة طيبة وماء طهور(5.
ويجاب عنه بأنه ثمرة طيبة وماء طهور قبل المزج والتركيب، وأما بعد المزج التركيب فلا يطلق عليه أنه ثمرة طيبة وماء طهور.
7
القبض خلاف البسط، يقال: قبض عليه بيده.. وقبض الشيء أخذه، وهذا بيان الشرع 12/8.
الفرقان (48).
بيان الشرع 12/8.
بيان الشرع 14/8.
الحديث أخرجه الأربعة سوى النسائي.
كتاب الجامع 344/2.
Bog aan la aqoon