Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mostafa Abboud Al Harmoush d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Baare
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Noocyada
غير المسلم سقط عنه الوعيد ولكن التقييد جاء لتهويل الأمر وتفخيمه فتعطل العمل بالمغهوم ومنها: أن الني لو استغفر للمنافقين أكثر من سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الان التقييد بالسبعين في الآية ليس لنفي الحكم فيما زاد عن السبعين ولكن لتهويل الحكم وتعظيم أمره.
ومنها: أن متعة المطلقة لا تختص بالمتقين ولا بالمحسنين ولكن تقييدها بالمحسنين ووبالمتقين في قول الله: حقا على المحسنين1، وقوله: احقا على المتقين1 ليس لنفي الحكم عما سواهما ولكن لتهويل الحكم وتفخيم أمره.
اومنها: أن ظلم الإنسان حرام في عموم الأوقات وتقييد تحريمه في الأشهر الحرم ليس لنفي الحكم عما سواها من الأشهر، ولكن خرج مخرج تفخيم الحكم اوقويله فليس له مفهوم مخالف، والفروع كما علمت كثيرة جدا، والله أعلم.
وومنها أن قوله : املعون من ضر مسلما، أو غره1 فهذا لا يدل على أن من
7
الماء المطلق: هو الذي لم يقترن به قيد من القيود، مثل ماء الورد، وماع الزعفران، وكل ماء أضيف لشيء لا يسمى ماء مطلقا، فهذا النوع من الماء لا يرفع الححلت اوالماء المطلق: هو الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره 1 - كتاب الجامع 218/2؛ وبيان الشرع 13/8 و36/6.
8 2 - كتاب الجامع 218/2.
Bog aan la aqoon